الإفتاء توضح حكم اشتراك المضحي وغير المضحى مسلما أوغير مسلم في ذبيحة واحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل يجوز إشتراك المضحي وغير المضحي -مسلمًا كان أو غير مسلم- في جمل واحد أو بقرة واحدة؟

وأجابت دار الإفتاء بأن اشتراك المضحي وغير المضحي -مسلمًا كان أو غير مسلم- في الذبيحة التي يجوز فيها الاشتراك كالبقرة أو الناقة جائزٌ شرعًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لحديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَحَرنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عام الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" أخرجه مسلم في "صحيحه".

وتابعت الدار : وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (4/ 455، ط. دار إحياء التراث العربي): [فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي، وَفِي الْمَسْأَلَة خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء، فَمَذْهَب الشَّافِعِيِّ جَوَاز الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي، سَوَاء كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا، وَسَوَاء كَانُوا كُلُّهمْ مُتَقَرِّبِينَ أَوْ بَعْضهمْ يُرِيد الْقُرْبَة وَبَعْضهمْ يُرِيد اللَّحْم، وَدَلِيله هَذِهِ الْأَحَادِيث، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقَالَ دَاوُد وَبَعْض الْمَالِكِيَّة: يَجُوز الِاشْتِرَاك فِي هَدْي التَّطَوُّع دُون الْوَاجِب، وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز مُطْلَقًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَجُوز إِنْ كَانُوا كُلُّهمْ مُتَقَرِّبِينَ، وَإِلَّا فَلَا] اهـ.


وقال العلامة البهوتي في "شرح الإقناع" (2/ 533، ط. دار الكتب العلمية): [ويجوز الاشتراك في البُدن والبقر (ولو كان بعضهم)؛ أي الشركاء (ذمِّيًّا في قياس قوله) أي: الإمام (قاله القاضي) وجزم بمعناه في المنتهى] اهـ.

واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها : فيجوز أن يشترك المضحي وغير المضحي في الذبيحة التي تقوم عن سبعة كالجمل والبقرة؛ سواء كان غيرُ المضحي مسلمًا أو غير مسلم، وسواء كان يريد قُربةً أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك.