فهل هى أثرية وما قانونية بيعها؟

أصل الحكاية |عملات من عصر أسرة محمد على بوسط البلد

عملات من عصر أسرة محمد على بوسط البلد
عملات من عصر أسرة محمد على بوسط البلد

تعرض عملات مختلفة بوسط البلد وفى مواقع كثيرة فى مصر للبيع عيانًا فهل هى أثرية وما قانونية بيعها؟ سؤال طرحناه على خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار.

 وأوضح الدكتور عبد الرحيم ريحان أن تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وقد جاء تعريف الآثار فى المادة 1 " الأثر  كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ.، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .

 تسجل آثار والمبانى والتحف الفنية

وأشار الدكتور ريحان إلى أنه يشترط مرور مائة عام لتسجيل الآثار وأوضح أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 تاريخ صدور القانون أى المبانى والتحف الفنية التى تعود إلى عام 1883 وما قبلها تسجل آثار والمبانى والتحف الفنية بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".

الرقابة على العملات المتداولة

وبخصوص العملات المتداولة للبيع داخل مصر ولا تخضع لأى رقابة نوه الدكتور ريحان إلى أن هذه العملات لو ضبطت مع أحد التجار أثناء سفره للخارج  من أى منفذ لن يترك ليخرج بها ويتم معاينتها من مفتشى آثار المنافذ الأثرية وربما يقررون أثريتها رغم عدم مرور مائة عام عليها ورغم أنها غير مسجلة كأثر إذًا فلماذا تترك لتباع بدون رقابة من الآثاريين ولديهم اختصاص ضبطية قضائية.

وأردف بأننى عاينت بنفسى مجموعة عملات مع أحد التجار عبر منفذ نويبع وكان معه عملات حديثة من بلاد مختلفة وفحصت كل العملات لدية والتى تعدت أكثر من 3000 قطعة عملة لمدة 7 ساعات تقريبًا وأخرجت من بينهم عملتين نادرتين من العملات التذكارية للسلطان حسين كامل حيث قام بعمل عشر عملات تذكارية هربت منهم خارج مصر 8 عملات وتم إنقاذ آخر عملتين وتم تسليمهما إلى متحف قصر محمد على بالمنيل وقدر ثمن العملتين اثنين مليون جنيه قبل عام 1990.

وهذا يعنى أن العملات المتداولة من بينها عملات ذات قيمة أثرية وتاريخية هامة ولذلك وجب أن تخضع للرقابة والتفتيش من وقت إلى آخر ولدى مفتشى الآثار اختصاصات الضبطية القضائية لم تستخدم إلّا فى حالات نادرة جدًا ويمكن لمفتشى الآثار مراقبة الباعة فى حدود منطقته الأثرية وفى حالة وجود تجار لهذه العملات يتم معاينة ما معه وتحديد مدى أثريتها واتخاذ الإجراءات المتبّعة فى ذلك .

التهريب العملات إلى الخارج

وتابع الدكتور ريحان بأن وجود هذه العملات وعرضها للبيع دون معرفة أثريتها من عدمه تسهل عمليات تهريبها إلى الخارج خاصة مع موجة التهريب التى انتشرت بشكل جنونى من إفرازات فوضى يناير 2011 وأصبحت هناك عصابات دولية بمعاونة ممولين محليين يستغلون الحالة الاقتصادية والاجتماعية لتشجيع التهريب والحفر خلسة بقصد التهريب، وقد انتبهت الدولة لدور العصابات الدولية في استغلال المهوسين بتجارة الآثار حيث تضمنت التعديلات الأخيرة في قانون حماية الآثار معاقبة عصابات الآثار التي تستغل المهووسين بالحفر خلسة في المادة 42 مكرر 1 ونصها «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».

ونوه الدكتور ريحان إلى أن الحفر خلسة أو التنقيب غير الشرعي هي أعمال البحث عن الآثار مخالفة للمادة 32 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والتي تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة، وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا لمصر.

وجاءت عقوبة التنقيب غير الشرعي في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ويوصى الدكتور ريحان بعدة توصيات لمنع التهريب وهى إنشاء شرطة خاصة تحت اسم "شرطة مكافحة تهريب الآثار" تكون مهمتها منع تهريب وسرقة الآثار والحفر خلسة والذى تستخدم فيه أحدث تقنيات علمية بأجهزة مهرّبة لكشف عما في باطن الأرض من آثار وتكون هذه الإدارة لديها معدات وأجهزة خاصة لكشف مواقع الحفر خلسة وملاحقتها وكشف أجهزة التنقيب عن الآثار وملاحقة العصابات الدولية وعملاؤها من تجار الآثار في مصر.

وضرورة التعاون مع القوات المسلحة لاستخدام طائرات ومعدات عسكرية متطورة لهذا الغرض، وقد أوصى الاتحاد العام للآثاريين العرب في مؤتمره الـ21 الذي انعقد في الشيخ زايد في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2018 بضرورة أن تقوم القوات المسلحة والمؤسسات العسكرية في كل الدول العربية بحماية الآثار والتراث وفقًا لتوصية اليونسكو.

كما يطالب بتقنين إنشاء المتاحف الخاصة حيث أن العديد من الأشخاص يملكون آثارًا جمعها أجدادهم قبل قانون حماية الآثار عام 1983 ومعظمهم ينتهز أى فرصة لتهريبها لأنه غير مستفيد منها وإذا سلمها فلا يوجد عائد يعود عليه بمنفعة لكن فى حالة تقنين المتاحف الخاصة ستخرج كل هذه الآثار إلى النور وسيتم تسجيلها بالطبع ويحتفظ بها صاحبها لعرضها فى قاعة متحفية مفتوحة للزيارة وبهذا نضمن الحفاظ على هذه الآثار ومنه تهريبها  وتحقيق منفعة لمقتنيها تشجعه على إخراجها.