تعديلات قانون أكاديمية الشرطة.. إحكام القبضة الأمنية بالعلم

موضوعيه
موضوعيه

- عدم ازدواج الجنسية والانتماء والولاء للدولة وفقًا لاعتبارات الأمن القومي

- استحداث مجلس تأديب الطلبة بدلاً من المحكمة العسكرية

 - عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية 

- سداد الطالب ضعف النفقات التي تتحملها الدولة حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية

تشهد وزارة الداخلية تطورًا ملحوظًا، في كافة قطاعاتها الأمنية، لمواكبة التحديات الأمنية، التي تشهدها الساحة، والتي تتطلب تطوير منظومة العمل الأمني، في مختلف الإدارات والقطاعات الشرطية. 

وحققت وزارة الداخلية، نتائج ملموسة في منظومة التطوير، تماشيًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي، واتباع التكنولوجيا الحديثة، في كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين، حرصًا على تقديم أفضل خدمة في أسرع وقت.

اقرأ أيضاً | أكاديمية الشرطة تنظم الدورة التأهيلية للإلتحاق بعمليات حفظ السلام للمراقبين

«تطوير المناهج الدراسية» 

ولم تتوقف وزارة الداخلية، عن تطوير المنظومة الأمنية فقط، بل تشمل مرحلة الدراسة للطلاب الملتحقين بكلية الشرطة، والتي تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا، لتأسيسهم وفقًا لأحدث الأساليب الدراسية الحديثة، باستخدام مناهج مطورة تواكب التحديثات التي تطرأ على الساحة.

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواكبة التكنولوجيا الحديثة والاعتماد على أحدث النظم العملية والتدريبية، خلال مرحلة الدراسة داخل أكاديمية الشرطة، سواء للطلاب أو الضباط المتخصصين، من خلال انتقاء العناصر ذوي الخبرات الكبيرة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية. 


«رفع كفاءة الدارسين» 

وتماشيًا مع الأحداث والمستجدات، ناقش مجلس النواب على مدار عدة جلسات، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض المواد من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975، بهدف رفع كفاءة الدارسين، لتخريج ضابط شرطة عصري، ووافق المجلس على التعديلات خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023. 

واستهدفت التعديلات، ربط منظومة العمل الأمني بالعلم، والاعتماد على الدراسة، في تطوير الفكر الأمني، وتزويد الطلاب الدراسين بأكاديمية الشرطة، بالخبرات العلمية، لتطبيق السياسة الأمنية الحديثة، حيث شملت التعديلات الآتي: 

- تعديل بعض مسميات بعض قيادات الأكاديمية، ومنحهم مرونة أكثر في تحديد الخدمات التي يتحمل الطالب تكلفتها. 

- تعديل شروط قبول الدراسة بكلية الشرطة، وأبرزها الانتماء والولاء للدولة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي. 

- إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة، باستحداث مجلس تأديب الطلبة بدلاً من المحكمة العسكرية، ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة.

- تعديل ضوابط منح درجة الماجستير في علوم الشرطة، بإدراج دبلومات أساسية وتحديد شروط منح درجة الدكتوراه، واستحداث مجالس علمية لمعاونة مديري كليات الأكاديمية، ومركز بحوث الشرطة في المسائل العلمية.

- تنظيم إجراءات قبول الحاصلين على شهادتي الليسانس والبكالوريوس، للاستفادة من الكفاءات العلمية في العمل الشرطي، بحسب الاحتياجات المطلوبة من هذه الفئات.

وتضمنت المادة الثامنة من القانون الآتي:

- منح مجلس إدارة اكاديمية الشرطة المرونة في تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية، لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة. 

- زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديه المتقدم للالتحاق بكلية الدراسات العليا لذات السبب، وذلك على غرار الأحكام الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والمتعلقة بتخصيص مصروفات الدراسة التي يؤديها الطلاب للخدمة التعليمية فى الجامعة المقيدين فيها.

- تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وإطعام وانتقال وإقامة الطلاب المصريين أثناء الدراسة بكلية الشرطة، ويتحمل الطالب التكلفة الفعلية لنفقات الكسوة والكتب الدراسية والخدمات التى يحددها مجلس إدارة الأكاديمية أثناء دراسته.

- يؤدى الطالب بكل سنة دراسية مبلغًا يقدره مجلس إدارة الأكاديمية، بما لا يجاوز 3000 جنيه مقابل التأمين الصحي والنشاط الثقافى، الرياضى والاجتماعى، ويحدد المجلس أوجه تحصيله وصرفه ويحصل مقابل ملفات وإجراءات القيد بكلية الدراسات العليا يحدده مجلس إدارة الأكاديمية بناءًعلى طلب الكلية بما لا يجاوز ألف جنيه فى السنة الدراسية الواحدة للالتحاق بالدبلومات وعند التسجيل لدرجة الدكتوراه.

- لمجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب كلية الدراسات العليا أن يقرر كل عام مبلغًا لا يجاوز 5 آلاف جنيه يؤديه الدارس سنويًا بالكلية، مقابل الخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، ويحدد المجلس أوجه صرفه.

- يؤدى الدارس الوافد على غير منحة مقابل قيده عند التسجيل لدرجة الدكتوراة ومصروفات سنوية يحددهما مجلس إدارة الأكاديمية بناء على طلب الكلية بما لا يجاوز 30 ألف دولار أمريكى، وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل المبالغ المشار اليها نقداً أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

وأدخل المشرع تعديلاً على المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاصة بشروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط عدم ازدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى تحقيقاً لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وهو ما يتوافق مع اعتبارات الأمن القومي للوظيفة الشرطية.

كما نصت المادة على عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض في الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك في نتائج الاختبارات التي تؤدى فى الكلية واستغلال ذلك في الطعن عليها أمام جهات القضاء.

«شروط القبول» 

ووضعت المادة (10)، عدة شروط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة وهي:

- أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ومن غير مزدوجى الجنسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى.

- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجاً على قوائم الإرهابيين وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبى نهائي.

- أن يكون مستوفيًا لشروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.

- ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.

- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها وفقاً لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وللشروط التى يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.

ووفقا للمادة القانونية، تعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار فى الدراسة بالكلية.

«تشكيل لجنة اختيار الطلاب» 

وتناولت المادة (11) تعديل تشكيل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة انعقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية، وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها.

وتنص المادة (11) على أن تُشكل لجنة اختيار الطلاب بكلية الشرطة برئاسة رئيس الأكاديمية، وعضوية كل من:

1- نائب رئيس الأكاديمية.

2- مدير كلية الشرطة.

3- مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.

4- مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطني يختاره مساعد/ مساعد أول الوزير المختص.

5- كبير معلمى كلية الشرطة.

6- وكيل إدارة عامة بقطاع الأمن العام يختاره مساعد / مساعد أول الوزير المختص.

ووفقاً للمادة 11 يكون انعقاد اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل، على أن يكون من بينهم مدير كلية الشرطة أو كبير معلميها، وتكون قرارتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الداخلية.

كما أدخل المشرع تعديلاً على المادة 12 لتؤكد على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها، من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار، لتصبح ستة أشهر بدلاً من أربعة أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييماً متكاملاً.

وعالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأي سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتي تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراسة بالكلية، باعتبار أن تلك الاشتراطات هي ذاتها التى يتطلبها القيد لأول مره، ولتجنب إعادة قيد المصابين بأمراض بدنية أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدارس بالكلية حتى التخرج منها .

«فترة اختبار» 

وجاءت المادة (12) لتقضى بأن يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتظامهم بالدراسة.

وحسب المادة، فإنه لا يجوز يجوز قيد طالب فى الكلية أو إعادة قيده لأي سبب من الأسباب إلا بعد اجتيازة للاختبارات المقررة لقبول الطالب وثبوت لياقته الصحية والبدنية والنفسية واستيفاء باقي الشروط اللازمة للقبول بالكلية. وتنظم اللائحة الداخلية إجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت وشروط الصلاحية.

واستهدفت تعديلات المادة (33) تحقيق اعتبارات الحفاظ على المال العام، وتنص على الآتي:

- سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية، وذلك في حالة تركه الدراسة بغير عذر يقبله مجلس إدارة الأكاديمية أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية، عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقده شرط اللياقة الصحية أو الوفاة. 

- التزام خريج كلية الشرطة برد ما لا يجاوز 3 أضعاف النفقات التي تحملتها الدولة، خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضى عشر سنوات من تاريخ تخرجه. 

- للمجلس الأعلى للشرطة، الحق فى إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقًا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة، وأوضحت أن المبالغ المستردة تؤول إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بوزارة الداخلية، وتحديد وسائل تسديد هذه المبالغ.