«النواب» يوافق في المجموع على تعديل قانون حماية المخطوطات

مجلس النواب - صورة ارشيفية
مجلس النواب - صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، في المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعـة مـواد الكتابة التي دونت بها وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها وإعادة تنظيم مسئولية صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في إطار المبادئ الدستورية وتحمل حائز المخطوط تكلفة الترميم في المرة الثانية مناصفة مع الهيئة مع الأخذ في الاعتبار مسئوليته التي تستلزم المحافظة على المخطوط بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه وفقًا لأحكام المادة (7) من القانون وتحميله تبعة الإخلال بهذا الالتزام

 الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

كما يستهدف مشروع القانون تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته وذلك فى حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافي تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات

وتضمن مشروع القانون استبدال عبارة "وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين" الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون القائم بعبارة " وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين "

كما تضمن استبدال (نص المادة الأولى/ بند 1 ) من القانون القائم حيث تم مد نطاق تعريف المخطوطات ليشمل كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت مادته.

وتم استبدال المادة الثالثـة من القانون القائم حيث أضافت اختصاصات أخرى للجنة الدائمة المنصوص عليها وأناطت بها وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالصيانة والحفظ والترميم واتاحت للجنة المنصوص عليها الاستعانة بمـن تـراه مـن العاملين بالجهات والهيئات الأخرى المختصة وكذا دعوة من ترى حضوره اجتماعاتها.

وتضمن استبدال المادة (السادسة) حيث ألزمت الهيئة بتحمل تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير في المرة الأولى، وفيما عدا ذلك تتحمل الهيئة وحائز المخطوطات هذه التكاليف مناصفة، وذلك وفقًا للمعايير التفصيلية الخاصة بصيانة المخطوطات وحفظها وترميمها التي تضعها اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون، مع تقرير أحقية الهيئة فى جميع الأحوال المتقدمة في الرجوع على حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها لصيانة المخطوط أو ترميمه، اذا كان الحائز قد تسبب بفعله في تلفه كليًا أو فقده

وتضمن مشروع القانون اضافة فقرة ثانية إلى المادة التاسعة حيث أوجبت حفظ المخطوط لدى الهيئة سالفة الذكر حال ضبطه وكونه على ذمة التحقيقات لمخالفة حائز المخطوط الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة بإخراجه من جمهورية مصر العربية لغير غرض الترميم أو العرض، وبناء على إذن كتابي من الهيئة.

 

اقرأ أيضا | البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون حماية المخطوطات