ما حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة؟ الإفتاء تُجيب   

 لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة - صورة ارشيفيه
لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة - صورة ارشيفيه

ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟

وأجابت دار الإفتاء بقولها، إنه من المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه.

 حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة

اقرأ أيضا | هل تشترط النية في صيام التطوع؟.. «الإفتاء» تُجيب 

وتابعت الدار: " كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما ورد من إجازة جماعة من الفقهاء، إذا كان ممَّا لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.