تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: تمتلك زوجتي مصوغات ذهبية؛ فهل تجب فيها الزكاة؟
وأجابت دار الإفتاء، أنه قد ذهب الإمامان أبو حنيفة وابن حزم إلى وجوب الزكاة في حلي المرأة متى بلغ النصاب.
وتابعت الدار، أنه قد ذهب الأئمة الثلاثة -مالك والشافعي وأحمد- إلى أنه لا زكاة في حلي المرأة بالغًا ما بلغ.
والذي نراه أنَّ المَصَاغ المشار إليه في السؤال إن كان للحليّ المباح أو الزينة فلا زكاة فيه، أما إذا كان للقنية أو التجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وكانت ذمة مالكه خالية من الديون، وكان المال فائضًا عن حاجة صاحبه وحاجة مَن يعولهم، وقد حال عليه الحول؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34].


45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 22 يوليو 2026
حركة القطارات 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 22 يوليو 2026
حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 22 يوليو 2026






