هل تجب زكاة الفطر على من مات قبل غروب شمس آخر يوم رمضان؟.. الإفتاء تُجيب 

 دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء، إنه لا تجب زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، مضيفا أن الفدية تجب على مَن كان به مرض لا يُرجى شفاؤه، وعلى الكبير في السن بحيث يعجز عن الصيام وتلحقه مشقة شديدة.

اقرأ أيضا | مفتي الديار المصرية: زكاة الفطر تحسب على أساس الطعام الشائع

من ناحية أخرى، ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: لديَّ مصنع صغير يُصَنِّعْ بعض المنتجات، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها؛ حيث إنهم سيبيعونها وينتفعون بثمنها، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أو بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك؟.

وأجابت دار الإفتاء بأنه يجوز شرعًا إخراج جزء من الزكاة على هيئة بعض المنتجات التي تناسب احتياج الفقراء والمساكين بحيث يستفيدون منها لأنفسهم مباشرة، وتعطى لهم حينئذٍ بالسعر التجاري.

وأوضحت الدار أما إن كان الغرض أن يبيعوها فلا يجوز؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع البيع أو يتقنه، ولو استطاع ربما لا يحصل على ما يرضيه من ثمنها.