امسك «حرامى كهربا».. 5 ملايين محضر «سرقة تيّار» بغرامات 4,4 مليار جنيه

جانب من جرائم سرقة التيار الكهربائى المنتشرة فى شوارع مصر
جانب من جرائم سرقة التيار الكهربائى المنتشرة فى شوارع مصر

انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية ظاهرة «سرقة التيار الكهربائي»، تلك الجريمة التى تعد من جرائم سرقة المال العام، ويعتبرها البعض مجرد سلوكيات خاطئة.

تزايدت هذه الظاهرة بسبب الزحف العمرانى العشوائى الذى زاد بشكل كبير فى السنوات الماضية، وجعل الكثير من المواطنين يلجأون إلى توصيل التيار بشكل غير قانونى بسبب صعوبات كثيرة فى تركيب العدادات لهذه المبانى العشوائية.


الأرقام حول ظاهرة سرقة التيار الكهربائى صادمة، ففى عام واحد وبدءًا من يناير من العام الماضى حتى ديسمبر من نفس العام، تم تحرير ٤ ملايين محضر سرقة تيار كهربائى بواسطة شرطة الكهرباء، وبلغ إجمالى التحصيل من هذه المحاضر ٣ مليارات جنيه، كما قامت إدارة الضبطية القضائية فى نفس العام بتحرير ١.١ مليون محضر بقيمة ١.٤ مليار جنيه، ليبلغ إجمالى المحاضر المحررة من الشرطة والضبطية القضائية ٥.١ مليون محضر بإجمالى ٤.٤ مليار جنيه فى عام واحد.


وأكد مصدر بوزارة الكهرباء، أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة فى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائى من خلال شركات التوزيع التسع التابعة لها على مستوى الجمهورية، وأن هناك تعليمات مشددة من قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير د.محمد شاكر لجميع قطاعات الوزارة بضرورة غلق كل النوافذ التى تتسبب فى سرقات التيار الكهربائى والتى تكبد الوزارة خسائر باهظة وتسبب زيادة نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والذى يتجاوز الـ 20٪، ونسبة الفقد هى الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية ولم يتم بيعها للمستهلك بمقابل مادي.


واشار المصدر أن هناك ما يقرب من 529 مهندسا بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة معهم حق الضبطية القضائية يقومون بتحرير محاضر للمخالفين، وعن طريقة حساب غرامة سرقات التيار الكهربائى يؤكد المصدر أن غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس تكون بحساب ضعف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرا، وغرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير 5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقا لسعر أعلى شريحة لمدة عام، كما حدد القانون رقم 192 لسنة 2020 عقوبة سرقة التيار الكهربائى والتى تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه، وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.