تشكيل لجنة فض منازعات الاستثمار والأعمال الخاصة بها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1240 لسنة 2023، بشأن إعادة تنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

 

وتضمنت المادة الأولى من القرار، أن تسند أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلى هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ويكون رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء رئيسا للأمانة الفنية، وله تسمية نائب أو أكثر للأمانة الفنية.


ويجوز ضم أعضاء آخرين للأمانة الفنية بالندب من أعضاء الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، بعد موافقة الوزير المختص بشئون الاستثمار، ويندب عدد كاف من الموظفين الإداريين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بالأمانة الفنية بقرار من رئيسها.

وشملت المادة الثانية، أن يصدر بنظام العمل الداخلي للأمانة الفنية قرار من رئيسها ، يتضمن عدد لجانها النوعية واختصاصاتها وتقسيم أعضاء الأمانة الفنية عليها وتسمية رئيس كل لجنة نوعية واختصاصاته . وتعقد الأمانة الفنية جلساتها بمقر رئاسة مجلس الوزراء مرة على الأقل أسبوعيًا ، وكلما دعت الحاجة لذلك.

ولفتت المادة الثالثة، إلى أن الأمانة الفنية تختص بدراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات التي تقدم أو تحال إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، تمهيدًا لعرضها عليها للفصل فيها.

المستندات المطلوبة للتقدم للتظلمات

كما تختص بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، والمادة الرابعة يقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ، بحسب الأحوال، للأمانة الفنية على النموذج المعد لذلك ، بعد سداد المقابل الذي تحدده اللجنة الوزارية، على أن يكون مشتملاً على الأخص على البيانات والمستندات الآتية:

1- اسم مقدم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي.

2- اسم الطرف الخصم وشكله القانوني وعنوانه الرسمي.

3- مذكرة شارحة لموضوع الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم المطلوب النظر فيه تتضمن الطلبات النهائية لمقدمه . 4- المستندات المؤيدة للطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم .

وتتولى الأمانة الفنية قيد الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم بالسجل أو الجدول المعد لذلك في يوم وروده بحسب الأحوال ، على أن تسلم صورة منه لمقدمه متضمنة رقمًا مسلسلاً وتاريخ القيد وأولى جلسات الأمانة الفنية المحددة لنظره .

وطبقا للمادة الخامسة، يقوم رئيس الأمانة الفنية فور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم بإحالة الملف إلى رئيس اللجنة النوعية المختصة ليتولى توزيعه على أحد أعضائها لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه يتضمن سردًا لكافة الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها ، والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات اللجنة النوعية والأمانة الفنية ، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقًا به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد بعد مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ، ويجوز لرئيس الأمانة الفنية مد المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة لمدة واحدة مماثلة.

وتختص المادة السادسة للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات ، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة أو تقديم مذكرات أو مستندات تكميلية ، وتكون المراسلات بين الأمانة الفنية وغيرها من الجهات والأشخاص بتوقيع رئيس الأمانة الفنية أو من يفوضه.

وتلتزم الجهات الحكومية والشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة , حال دعوتها لجلسات الاستفسارات التى تعقدها الأمانة الفنية، بإيفاد ممثلين مفوضين بإبداء الرأي عنها ، على أن يراعي في ممثلي تلك الجهات أن يكونوا من مستوى وظيفي مناسب لتمثيل جهاتهم ومفوضين بإبداء الرأي بالنيابة عنها ، وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة .

الأمانة الفنية المسئولة عن تقدير الأدلة المقدمة لها من أطراف المنازعة..

ووفقا للمادة السابعة تتولى الأمانة الفنية تقدير الأدلة المقدمة لها من أطراف المنازعة من حيث جدواها وأهميتها، ولرئيس الأمانة الفنية تشكيل لجان من ذوي الخبرة من الجهات الحكومية أو الجامعات أو غيرها لإعداد تقرير في مسألة فنية محددة ، متى اقتضت طبيعة الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم ذلك أو بناءً على طلب أحد أطرافها ، بحسب الأحوال ، ويتضمن قرار رئيس الأمانة الفنية بتشكيل تلك اللجان مقابل أتعابها وصفة الملتزم بأدائها، وللوزير المختص بشئون الاستثمار تشكيل لجان خبرة دائمة في بعض المجالات ، وتحديد أتعابها بناءً على عرض رئيس الأمانة الفنية.

وأفادت المادة الثامنة، بأن تكون المعلومات التي يفصح عنها أطراف المنازعة أثناء نظرها أمام اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية سرية ، ويلتزم جميع أعضاء الأمانة الفنية والعاملون بها بعدم إفشائها . وتعتبر من المعلومات في تطبيق أحكام هذا القرار جميع البيانات المدونة بمحاضر الجلسات أو الواردة بالتقارير أو المستندات المقدمة إلى اللجنة الوزارية أو الأمانة الفنية أو أحد لجانها النوعية بمناسبة نظر المنازعة.

ووفقا للمادة التاسعة ، يجوز للأمانة الفنية أن تعرض على طرفي المنازعة التسوية الودية على أساس المبادئ القانونية المستقرة في النظام القانوني المصري ، وفي حالة إتمام التسوية يتم إثباتها في محضر يوقع عليه الخصوم أو وكلاؤهم ويتم عرضه على اللجنة الوزارية في أول جلسة تالية للتسوية لاعتماده.

وتتيح المادة العاشرة، أن يقوم رئيس الأمانة الفنية أو من يفوضه بعرض مشروع جدول أعمال جلسات اللجنة الوزارية على رئيس اللجنة الوزارية لاعتماده ، ويتولى الإشراف على أعمال أمانة سر اللجنة وتحرير المحاضر المشتملة على ما يتم إبداؤه من آراء داخل الجلسة وما يصدر من قرارات والأسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه القرارات.

وظيفة الأمانة الفنية بلجنة فض المنازعات..

وطبقا للمادة الحادية عشرة، تقوم الأمانة الفنية بإبلاغ الجهات المعنية بالقرارات الصادرة من اللجنة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات الإدارية ذات الصلة ، وعرض تقرير شهري بشأنها على اللجنة الوزارية، والمادة الثانية عشرة يكون للأمانة الفنية جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها، على أن يشتمل الجدول المشار إليه على بيان تاريخ الطلب، وموضوع المنازعة ، وأطرافها ، وتاريخ الجلسة الذي تحدد لنظرها، والجلسات اللاحقة ، وبيانات إخطارات طرفى المنازعة ، وما يصدر عن الأمانة الفنية من إجراءات تمهيدية للعرض على اللجنة الوزارية، كما يكون لها موقع على شبكة المعلومات يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها . ويعتمد رئيس الأمانة الفنية نموذج طلب فض المنازعة.

ونصت المادة الثالثة عشرة ، بان تعد الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي يتم عرضه على اللجنة الوزارية يتضمن تقييم أدائها ، وبيان إحصائى بنوعية المنازعات التي طرحت أمام اللجنة ، وبيان بتوصياته حيال التشريعات التي قد تتعارض مع المناخ الجاذب للاستثمار ، وغيرها من الدراسات ذات الصلة . وتلتزم الأمانة الفنية بحصر وتجميع المبادئ والسوابق التي قررتها اللجنة الوزارية في المنازعات التي فصلت فيها والعمل على إتاحتها على موقعها الإلكترونى .

وألغت المادة الرابعة عشرة، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3150 لسنة 2019 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

ونصت المادة الخامسة عشرة، على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 رمضان سنة 1444ﻫ الموافق 2 أبريل سنة 2023 .

إقرأ أيضا|الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار