مستشارك القانوني| حبس وغرامة عقوبة «تسميم الكلاب الضالة»

الكلاب الضالة
الكلاب الضالة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، أخبار وفيديوهات عديدة حول ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع وقيام بعض المواطنين بوضع سم في طعامهم للقضاء عليهم، ولا يعلم البعض أن هناك عقوبة قانونية لذالك.

قامت «بوابة اخبار اليوم»، بالتواصل مع المستشار القانوني مراد مكرم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

مكرم

العقوبة القانونية لقتل الكلاب الضالة 

قال مكرم، حدد المشرع في قانون العقوبات، عقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة (357) من قانون العقوبات على أن يعاقب كل من يقتل عمداً بدون مقتضى أو يسمم حيواناً مستأنساً بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه ، وهذه المادة تنطبق على الكلاب والقطط والدواجن وخلافه

دار الإفتاء تجيب عن حكم قتل الكلاب والحيوانات الضالة

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم قتل الكلاب والحيوانات المؤذية بأنه لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.

قرار وزير الزراعة

وقد أباح قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1967 بشأن الكلاب ومرض الكلب، ومراقبة الحيوان الشرس والعقور، الحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات، أو إعدامها.

ونصت المادة 12 من القرار على أنه على الإدارة البيطرية المختصة تسميم الكلاب والقطط الضالة، التي توجد في الطرق والأماكن العامة، أو إعدامها بأية طريقة دون استعمال القسوة معها، وعلى الإدارة البيطرية ملاحظة دفن جثثها أو حرقها.