هل بيت الطاعة من الشريعة الإسلامية؟.. الإمام الطيب يجيب

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام يدير تشريعاته المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع على مبادئ إنسانية ثابتة، ومقاصد خلقية راسخة، تضمن استقامة المجتمعات وسيرها على نهج يحقق سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة معًا».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الإمام الطيب»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن من أعظم تلك المبادئ في تحقيق سعادة الناس وتوفير أمنهم واستقرارهم، مبدأ العدل وما يتطلبه من تطبيق المساواة بين الناس المتساوين في الحقوق والواجبات.

وأوضح أن مفهوم القوامة التي اختص بها الرجل في قيادة الأسرة، وهل يتفق المفهوم مع تأصيل الإسلام لمبدأ العدل والمساواة، أم أن مسألة قوامة الرجال على النساء استثناء من هذا الأصل، وكيف يصح الاستثناء في القواعد العامة، خاصة ما يتعلق بالحقوق والواجبات بين الزوج وزوجته».

وأشار إلي أن مفهوم القوامة تعرض لسوء فهم واضطراب شديدين عبر مراحل التخلف الحضاري الذي منيت به المجتمعات الإسلامية في قرون الضعف والانحلال، وفهمت فيها قوامة الزوج على الزوجة فهما انتصر للعادات والتقاليد البالية على حساب نصوص الشريعة ومقاصدها وتوجيهاتها.

وأضاف الإمام الأكبر: أنه إلى عهد قريب أدركه جيلي الذي أنتمي إليه، عرفنا ما يسمى ببيت الطاعة، وهو بيت كانت ترد إليه الزوجة الكارهة رغم أنفها وتساق إليه وهي كارهة لتعيش راغمة مع زوج لا تطيق رؤية وجهه، وبأحكام قضائية نافذة وفتاوى رسمية حسبت على الإسلام وشريعته ظلمًا وزورًا.

وأشار إلى أن الأمر ظهر في الوقت الذي لم تكن فيه الزوجة تعلم شيئًا عن حقها الشرعي، حق الخلع أو الاختلاع من الزوج المتعسف في إمساكها وحبسها رغم أنفها، مؤكدًا أنه «حق أعطته الشريعة للزوجة التي تكره زوجها وتريد فراقه، في مقابل حق الطلاق الذي منحته للزوج الذي يكره زوجته ويريد فراقها.

وتابع: «تلك المساواة بالغة الدقة بين الزوج وزوجته في الحقوق والواجبات»، معقبًا: «لو من حق الزوج أن يطلق زوجته مع الالتزام بأداء كل ما يثبت لها من حقوق، فمن حق الزوجة أن تخلع زوجها مع الالتزام بأداء كل ما يثبت له من حقوق».

وأكد أنه بالرغم من أن باب الطلاق والخلع متجاوران في كتب الفقه التي تدرس لطلاب الأزهر الشريف حتى يومنا هذا، إلا أن أحكام الشريعة المتعلقة بحق الخلع لم يكن له حضور مؤثر لا في دور الإفتاء أو لجان الفتوى الشرعية أو ساحات القضاء، وكان الخلع السائد في ذلكم الوقت الخلع بالتراضي؛ يتوقف إمضاؤه على رضا الزوج، فإن شاء أمضاه وإن شاء أبقى زوجته في عصمته».

وأوضح أن الخلع بالتراضي وبهذا التفسير لا شك يحرم المرأة من حقها الشرعي في تحرير نفسها من قبضة الزوج المتعسف، مضيفاً: «أن الأمر ظل مرهونًا برضاء الزوج إلى أن صدر القانون رقم 1 لعام 2000، والذي أعاد للزوجة حقها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقة بائنة؛ رضي الزوج أو لم يرضَ».