حيثيات الحكم على منتحل صفة موظف بالطيران والاستيلاء على 18 ألف دولار

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة عامل بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، لاتهامه بانتحال شخصية موظف طيران للاستيلاء علي مبلغ 18 ألفًا و950 دولار أمريكي، عن طريق حجز تذاكر وبيعها مرة أخرى.

اقرأ أيضا | تلاميذ بني سويف يوزعون شنط رمضان وأكياس التمر على الصائمين في رمضان

وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار عادل علي السعيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال عبد العزيز أبو زيد، وعبد الجواد محمد عبد الجواد، وأمانة السر رفاعي فهمي، بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا حيث ان واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمان إليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل فيما قرره أشرف أحمد محمود السمان مدير عام الإدارة العامة لتطوير خدمة العملاء بتلقى إدارته بريد إلكترونى من مجهول يشكو فيه المتهم السابق الحكم عليه - هاني أحمد أمين السريتي - لقيامه بتحويل نقاط الاميال المجمعة ببطاقة المسافر الدائم خاصته إلى آخر.

وتابعت الحيثيات: على إثر ذلك تم تشكيل لجنة برئاسته لفحص تلك الشكوى وأسفرت أعمال اللجنة عن قيام المتهمين بالإستيلاء على قيمة نقاط الاميال الخاصة بالمجنى عليهم من كبار عملاء الشركة عن طريق إستغلال المتهم الأول السابق الحكم بإدانته - لبيانات بطاقات الأميال الخاصة بالمجنى عليهم وإمداده المتهم الثانى سابق- الحكم عليه والمتهم الثالث الماثل بها بغرض قيامهما بتحويل نقاط الاميال عليها إلى تذاكر سفر خارجى بإستخدام شاشة النظام الإلكتروني طرف المتهم الثاني وكذلك إنتحال المتهم الثالث الماثل لشخصيات ملاك البطاقات المتقدمة إبان إجرائه الحجز هاتفيا عبر مركز إتصالات الشركة تمهيدا لتحصيل قيمة تلك التذاكر وتقاسمها فيما بينهم.

وجاء في الحيثيات أن الواقعة على النحو المتقدم بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوت اسنادها في حق المتهم سامح إبراهيم عبد الرازق ، أخذا من شهادة كل من أشرف أحمد محمود إسماعيل حسام مصطفى صالح أحمد، خالد محمد سليمان محفوظ، عمرو يوسف حسن الجنايني محمد حسین حاتم عبد الرحمن، هشام عطية صديق مراد عبد الرحمن فرج محمود نصار، مصطفى خالد محمد وما ثبت بملاحظات النيابة العامة فقد شهد أشرف أحمد محمود إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لتطوير خدمة العملاء بتلقى إدارته بريد إلكترونى من مجهول يشكو فيه المتهم الثانى - السابق الحكم عليه أمين السريتي - لقيامه بتحويل نقاط الاميال المجمعة ببطاقة المسافر الدائم خاصته إلى آخر.

وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة برئاسته لفحص تلك الشكوى وأسفر أعمال اللجنة عن قيام المتهمين بالإستيلاء على قيمة نقاط الاميال الخاصة بالمجنى عليهم من كبار عملاء الشركة عن طريق استغلال المتهم الأول السابق - الحكم بإدانته - لبيانات بطاقات الأميال الخاصة بالمجنى عليهم وإمداده المتهم الثانى سابق الحكم عليه والمتهم الثالث الماثل بها بغرض قيامهما بتحويل نقاط الاميال عليها إلى تذاكر سفر خارجى باستخدام شاشة النظام الإلكتروني طرف- المتهم الثانى وكذلك إنتحال المتهم الثالث الماثل لشخصيات ملاك البطاقات المتقدمة إبان إجرائه الحجز هاتفيا عبر مركز إتصالات الشركة تمهيدا لتحصيل قيمة تلك التذاكر وتقاسمها فيما بينهم.

وثبت بتحقيقات النيابة العامة تقديم الشاهد الأول وحدة تخزين وميضية تحوى بداخلها إثنتا عشرة محادثة هاتفية مسجلة من مركز إتصالات شركة مصر للطيران بشأن قيام المتهم الماثل بانتحال شخصية الشاهدين الثانى والثالث بغرض حجز تذاكر سفر خصما من قيمة نقاط الاميال ملكهما.

كما ثبت إقرار المتهم فى التحقيقات بصحة التسجيلات الصوتية المنسوبة له سالفة البيان، كما ثبت بالتحقيقات إستيلاء المتهم والسابق الحكم عليهما على نقاط الأميال التي تقدر قيمتها بمبلغ ثمانية عشر الف وتسعمائة وخمسين دولار أمريكي.

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأنكر الإتهام المسند إليه، وبجلسة المحاكمة مثل المتهم وإعتصم بالإنكار، والدفاع الحاضر معه طلب اصليا الحكم ببراة المتهم وإحتياطيا إستعمال الرأفة.

وتابعت الحيثيات، أن المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر أن الأركان القانونية لجناية الإستيلاء المنصوص عليها بالمادة 113 من قانون العقوبات يكفى لتحققها أن يستولي الموظف العام او من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة 119 من هذا القانون، ولو لم يكن المال فى حيازته ، أولم يكن من العاملين بالجهة التي تم الإستيلاء على مالها ، وذلك بإنتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، ومن المقرر أيضا أن الإشتراك فى كافة الجرائم تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه وعلى المحكمة.

وتقرر المحكمة حصوله أن تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ما يوفر إعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.

كما أنه من المقرر أن الإشتراك بالإتفاق إنما يتكون من إتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبئات الصدور ودخائل النفس التى لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة، كما أن الإشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه، ويتحقق الإشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطا لعقاب الشريك وللقاضي الجنائي إذا لم يقم على الإتفاق والتحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الإستنتاج والقرائن التي تقوم لديه مادام هذا الإستنتاج سائغا وله من ظروف الدعوى مايبرره، كما أنه من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير المناسب الذى تطمئن إليه بغير معقب عليها.

وارتبطت تلك الجريمة بجناية تزوير وإستعمال محرر إلكتروني لإحدى الشركات المساهمة شركة مصر للطيران - وبحصول هذه الجريمة بكامل أركانها يقينا من المتهم وذلك من أقوال الشهود سالفة البيان والتي أيدتها تحريات هيئة الرقابة الإدارية وشهادة مجريها والمحادثات الهاتفية المسجلة على وحدة التخزين الوميضية التي قدمها الشاهد الأول والتى تحوى إثنتا عشرة محادثة هاتفية مسجلة من مركز إتصالات شركة مصر للطيران بشأن قيام المتهم الماثل بإنتحال شخصية الشاهدين الثانى والثالث من المجنى عليهم بغرض حجز تذاكر سفر خصما من قيمة نقاط الاميال ملكهما ، وكذا إقرار المتهم المائل في التحقيقات بصحة تلك التسجيلات الصوتية المنسوبة له على النحو المبين بالتحقيقات.

في وقت سابق، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة "سامح إبراهيم" المتهم بانتحال شخصية موظف طيران للإستيلاء علي مبلغ 18 الف و950 دولار أمريكي، عن طريق حجز تذاكر وبيعها مرة أخرى، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات.