مستشارك القانوني| هل يجوز نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية على المشتري

موضوعيه
موضوعيه

شغلت مسألة التعديلات التي دخلت مؤخرا على مادة التصرفات العقارية بقانون الضريبة على الدخل العديد من الملاك من أصحاب العقارات والمستثمرين في الوقت الذي يعتبرون فيه أن هذه التعديلات كان من الممكن أن يتم إصدار تعليمات تنفيذية ملزمة لتحصيل تلك الضريبة بدلاَ من تلك التعديلات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحصر عمليات التصرف في العقارات.

 

تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني خالد إسماعيل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لمعرفة هل يجوز نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية على المشترى أو المناصفة.

المستشار القانوني خالد اسماعيل

اقرأ أيضا| مستشارك القانوني | «متي تتوقف نفقة الأطفال»

أكد إسماعيل، من الناحية العملية والقانونية والإجرائية الاتفاق على نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية إلى المتصرف إليه، وذلك بعد أن كان نقل عبء هذه الضريبة محظورا في القوانين السابقة.

وتابع، من المعروف أنه بصدور القانون 158 لسنة 2018 والذى نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة "42" من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: "تفرض ضريبة بسعر - 2.5% - وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة"، وكانت القوانين السابقة قد تضمنت نصا يقضى ببطلان أي اتفاق أو شرط يقضى بنقل عبء الضريبة إلى غير المتصرف مثلما كان منصوص عليه فى المادة 22 من القانون 157 لسنة 1981


إلا أنه بصدور القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 والذى نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتى كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه، بفقرة جديدة دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان الأمر قبل الاستبدال.

وتابع، جاءت المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاصة بضريبة التصرفات العقارية دون أن تتضمن "حظرا"، وحتى بعد تعديلها بالقانون رقم 11 لسنة 2013 ثم تعديلها أخيرا بالقانون 158 لسنة 2018 لم يرد بها هذا الحظر أيضا، ومن ثم قد "زال الحظر" الذى كان يقضى بمنع أو بطلان الاتفاق على نقل عبء الضريبة على المتصرف إليه وهو ما قضت به محكمة النقض في حكم حديث لها بقولها بجلسة 22/1/2013.

 

تطبيقات محكمة النقض

محكمة النقض سبق لها وأن تصدت لهذه الأزمة في الطعن المُقيد برقم 4315 لسنة 72 جلسة 22/1/2013 حيث أكدت أن القانون رقم 226 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون 157 لسنة 1981 نص على استبدال الفقرة الثالثة من المادة 22 من القانون الأخير والتي كان من بين بنودها بطلان كل شرط أو اتفاق ينقل عبء الضريبة من المتصرف إلى المتصرف إليه بفقرة جديدة جرى نصها: "وعلى مكاتب الشهر العقاري إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التي تستحق عليها الضريبة طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الشهر".

وذلك دون أن تتضمن حظراً على نقل عبء الضريبة إلى المتصرف إليه كما كان نص الفقرة قبل الاستبدال، بما لازمه إلغاء ما تضمنته هذه الفقرة من قيد يغل إرادة طرفي العلاقة العقدية من الاتفاق على نقل عبء الضريبة إلى ذلك الطرف بالتطبيق لنص المادة الثانية من القانون المدني ويمتنع تطبيق هذا القيد على التصرفات التي تنشأ بعد نفاذ القانون رقم 226 لسنة 1996 المعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في 15/7/1996 لما هو مقرر - في قضاء هذه المحكمة من أن العقود تخضع بحسب الأصل في تكوينها وآثارها للقانون الذى أبرمت في ظله .