«الإفتاء» توضح آراء الفقهاء في صيام من استعمل قطرة الأذن

تعبيرية
تعبيرية

أوضحت دار الإفتاء آراء الفقهاء في صيام من استعمل قطرة الأذن حيث قالت دار الإفتاء فذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والمالكية، والشافعية في الأصح، والحنابلة، إلى أن استعمال النُّقَطِ ووضعها في أُذُن الصائم مُفسِدٌ لصومه إذا وَصَلَ شيءٌ إلى الدماغ أو إلى الحلق على تفصيلٍ بينهم في ذلك، فإذا لَم يُجَاوِز شيءٌ من ذلك إلى الحلق فلا يفسد الصيامَ.

اقرأ أيضا|«الإفتاء» توضح كيفية الاستغلال الأمثل لشهر رمضان

ويستدل له بما أخرجه ابن وهبٍ في "جامعه" عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يكره الكحل للصائم، وكره السعوط أو شيئًا يصبه في أذنيه.

وذكرت دار الإفتاء رأي الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 93، ط. دار الكتب العلمية): [وما وصل إلى الجوف أو إلى الدماغ عن المخارق الأصلية؛ كالأنف والأذن والدبر؛ بأن استعط أو احتقن أو أقطر في أذنه فوصل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه] اهـ.

وتابعت الدار : وقال العلامة برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 123، ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت): [(ومن احتقن أو استعط أو أُقْطر في أذنه أفطر)؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الفطر مِمَّا دَخَلَ»، ولوجود معنى الفطر؛ وهو وصول ما فيه صلاح البدن إلى الجوف.. (ولو أُقْطر في أذنيه الماء أو دخلهما لا يفسد صومه)؛ لانعدام المعنى والصورة، بخلاف ما إذا دخله الدهن] اهـ مختصرًا.

وجاء في "المدونة" (1/ 269، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: فهل كان مالكٌ يكره أن يصب في أذنيه الدهن في رمضان؟ فقال: إن كان يصل ذلك إلى حلقه فلا يفعل. قال ابن القاسم وقال مالك: فإن وصل إلى حلقه فعليه القضاء.

قلت: أرأيتَ مَن صب في أذنيه الدهن من وجع؟ فقال: قال مالكٌ: إن كان يصل إلى حلقه فعليه القضاء. قال ابن القاسم: ولا كفارة عليه، وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيءٌ عليه] اهـ.

وجاء في "مختصر العلامة خليل المالكي" (ص: 62، ط. دار الحديث، القاهرة) في بيان المفطِّرات: [وإيصال متحللٍ أو غيره -على المختار- لمعدةٍ بحقنةٍ بمائعٍ أو حلقٍ وإن مِن أنفٍ وأذنٍ وعين] اهـ. قال العلامة الخرشي في "شرحه عليه" (2/ 249، ط. دار الفكر): [يعني: أنه لا فرق فيما يصل إلى المنفذ الأعلى بين أن يكون قد وصل مِن منفذٍ واسعٍ؛ كالفم، أو غير واسعٍ؛ كالأنف والأذن والعين، بخلاف ما يصل إلى المنفذ الأسفل؛ يشترط كونه واسعًا؛ كالدبر، لا كإحليلٍ أو جائفةٍ؛ فلا شيء فيه] اهـ.

وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 132، ط. دار الفكر، بيروت): [والمذهب أن المائع الواصل للحلق مفطرٌ ولو لم يجاوزه إن وصل من الفم؛ بل (وإن) وصل له (من أنفٍ وأذنٍ وعينٍ) نهارًا، فإن تحقق عدم وصوله للحلق من هذه المنافذ فلا شيء عليه؛ كاكتحاله ليلًا وهبوطه نهارًا للحلق، أو وضع دواءٍ أو حناءٍ أو دهنٍ في أنفه أو أذنه ليلًا فهبط نهارًا. وأفاد كلامه أن ما وصل نهارًا للحلق من غير هذه المنافذ لا شيء فيه] اهـ.

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 334، ط. دار الكتب العلمية): [فإن استعط أو صبَّ الماء في أذنه فوصل إلى دماغه بطل صومه؛ لما روى لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»؛ فدلّ على أنه إذا وصل إلى الدماغ شيءٌ بطل صومُه؛ ولأن الدماغَ أحدُ الجوفين فبطل الصوم بالواصل إليه كالبطن] اهـ.

وقال العلامة ابن الرفعة الشافعي في "كفاية النبيه في شرح التنبيه" (6/ 314، ط. دار الكتب العلمية) معلقًا على قيد الماتن [فوصل إلى دماغه] في كتابه "التنبيه": [واحترز الشيخ بقوله: "فوصل إلى دماغه" عمّا إذا صب في أذنه فلم ينته إلى الدماغ؛ فإنه لا يفطر بذلك؛ كما قطع به الشيخ أبو علي وطوائف من علماء المذهب؛ كما قال الإمام؛ فإن المفطر الوصول إلى باطنٍ فيه قوةٌ تُحِيلُ الواصلَ إليه غذاءً أو دواءً، وداخل الأذن ليس فيه ذلك. وعن الشيخ أبي محمد: القطع بأنه يفطر] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامة الحنبلي في "المغني" (3/ 121، ط. مكتبة القاهرة): [يُفطِر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوفٍ في جسده؛ كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى معدته، إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه؛ سواء وصل من الفم على العادة، أو غير العادة؛ كالوجور واللدود، أو من الأنف؛ كالسعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ] اهـ.