تلقت دار للافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: كانت زوجتي حائضًا في رمضان، ثم طَهُرَت مِن الحيض أثناء النهار؛ فهل يلزمها الإمساك عن المفطرات بقيَّة اليوم لزوال العذر المانع مِن الصوم؟.
وأجابت الدار بأن الواجب على الحائض الفطر في رمضان حتى ينقطع عنها حيضها، وما دامَتْ زوجتك قد طَهُرَتْ مِن الحيض في نهار رمضان؛ فلا يجب عليها الإمساكُ عن المُفَطِّرات بقيَّة اليوم؛ لوجود المانع مِن الصوم في أوله، فلا يكون للإمساك في بَقِيَّتِهِ وَجْهٌ، لكونه تكليفًا بما لا يلزمها ولا يجزئها، مع كونها لا تأثم حال تركه، ويدخل هذا اليوم ضمن الأيام الواجب عليها قضاؤها.
وتُنصَحُ المرأةُ بأن تَسْتُرَ نفسها إذا تناولت مُفطّرًا عمَّن لا يعرف حالها وعذرها في نهار رمضان؛ رعايةً لحال مَنْ قد يراها مِن الصائمين، وحفظًا لنفسها مِن التهمة.
وتابعت الدار بأنه قد اختلف الفقهاء في حكم الإمساك عن المفطِّرات بقية اليوم بالنسبة للمرأة إذا طَهُرَتْ مِن الحيض في نهار رمضان:
فذهب الحنفية، والحنابلة في المعتمد عندهم: إلى أنَّه يجب عليها الإمساك بَقيَّة اليوم؛ بِناءً على أنَّ مَنْ صَار في بعضِ النَّهار على صفةٍ لو كانَ عليْهَا في أوَّلِ النَّهار وَجَبَ عليه الصوم؛ فإنَّ عليه أنْ يُمْسِكَ بقيَّة النَّهار؛ لحرمة الوقت، وتَشَبُّهًا بالصائمين، ولا يجزِه الإمساك عن صوم هذا اليوم؛ لانعدام أهلية الصيام في أوله.

حالة الطقس غداً الأحد 5 يوليو 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات
النص الكامل لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الإستراتيجية الجديد
الأوطان القوية هي التي تبني مستقبلها.. قرينة الرئيس تُشيد بافتتاح مقر القيادة الإستراتيجية الجديد






