الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية منح الحق للمحامي في حبس أوراق موكله

المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، تحديد جلسة 13 مايو المقبل، للحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة المادة 90 من قانون المحاماة التي تضمن منح الحق للمحامي في حبس المستندات المتعلقة بموكله لتحصيل اتعابه بناء على اتفاق كتابي.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 73 لسنة 35 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 90 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

وتنص المادة 90 من قانون المحاماة، على أنه عند وجود اتفاق كتابي على الأتعاب يحق للمحامي حبس الأوراق والمستندات المتعلقة بموكله أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه بما يعادل مطلوبه من الأتعاب التي لم يتم سدادها له وفق الاتفاق.

وإذا لم يكن هناك اتفاق كتابي على الأتعاب، كان للمحامي أن يستخرج صوراً من هذه الأوراق والمستندات التي تصلح سنداً له في المطالبة، وذلك على نفقة موكله، ويلتزم برد الصور الأصلية لهذه الأوراق متى استوفى من موكله مصروفات استخراجها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى ألا يترتب على حبس الأوراق والمستندات تفويت أي ميعاد محدد لاتخاذ إجراء قانوني يترتب على عدم مراعاته سقوط الحق فيه.

اقرأ أيضاً | «الدستورية» تشكر الرئيس على منحه وسام الجمهورية للمستشار الراحل سعيد مرعي