مستشارك القانوني| هل يحق للصيدلي وصف دواء بدون روشتة؟.. خبراء يجيبون

روشتة طبية - صور أرشيفية
روشتة طبية - صور أرشيفية

تداولت صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تتضمن قيام بعض الأشخاص من بتصوير مقاطع فيديو، من داخل الصيدليات للترويج لصفات طبية لا نعلم صحتها، ومحاولة إقناع المواطنين بشراء مكملات غذائية، ووصف أدوية وفيتامينات لهم من دون مراعاة حدود مهنتهم، الأمر الذي يحول المهنة إلى تجارة.

وتواصلت "بوابة أخبار اليوم" مع مجموعة من خبراء القانون لمعرفة ما هي الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك..

قال المستشار القانوني محمد عيسى، إن هناك خطورة كبيرة قد تحدث عند صرف الأدوية من الصيدلي بدون روشتة طبيب أخصائي، وتبين أن السبب الرئيسي لاستخدام تلك الوصفات هو الهروب من العمليات الجراحية المرهقة ماديا في بعض الأحيان.

اقرأ أيضا| عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية.. «خبير قانوني» يوضح

وتابع، بالرغم من وجود حزمة من القوانين ونذكر منها قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته، وقانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ وتعديلاته، والقانون المدني رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ وتعديلاته، والقانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، والقانون 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب وجراحة الأسنان، والقانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
إلا أنه غير كافي وبالرغم من تنظيم الأمر قانونا، إلا أننا نطالب بتغليظ العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم في حق الإنسانية.

وقال المستشار القانوني أحمد عطية مسلم، إنه نتجيه لظهور العديد من الأخطاء الصيدلانية بسب عمليات الطلب غير المسبوقة على شراء المستحضرات الصيدلانية بشكل يومي بدون روشتة، والتي يتريب عليه أخطاء لا حصر لها وتعريض المرضى وذويهم لإهمال من جانب الصيدلي، ضاربا بالقانون العقوبات عرض الحائط في منعه من إعطاء دواء بدون الرجوع إلى تشخيص حقيقي وفعلي للمادة الفعالة.

أشار إلى أن المشرع المصري ألزم بتعويض أي خطأ ينجم عنه ضرر يصيب الغير دون أن يبين مقدار الضرر وجسامته في ذلك النص، ولكن لتشمل الحماية جميع الأخطاء التي تصيب بضرر من أجل ضمان تعويض عادل ومنصف لهؤلاء الأفراد.

وقال الخبير القانوني محمود الدقاق، إنه طبقا لقانون مزاوله مهنه الطب رقم 415 لسنه 54 لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية، أو وصف أدويه إلا إذا كان اسمه مقيدا بسجلات وزارة الصحة ونقابه الأطباء البشريين.

وتابع، أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 55 نص على أنه لا يجوز حفظ المواد الدوائية، أو بيعها إلا فى الصيدليات، فالصيدلي يختص بوصف العبوة الدوائية، والطبيب يكتفى بوصف المادة الفعالة اللازمة، لكونه الأكثر معرفة بالأدوية وتاثيرها وتداخلاتها، ومع ظهور الصيدلية الإكلينيكية أصبح من حق الصيدلى مراجعة كل ما يخص المريض، وتعديل الجرعات المذكورة من قبل الطبيب، فالصيدلي ليس بائع للأدوية بل مسؤول عن تأمين الدواء الملائم لعلاج المريض.