بشروط.. «الحكومة» توافق على منح الجنسية المصرية للأجانب| صور 

رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 876 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
 

المادة الأولى

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلـس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 المشار إليه النص الآتي:

"مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية 1، و2، و3 مـن البنـد رابعا من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يجـوز بإذن من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس مـنح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

1 - شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلـغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بهـا في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحـد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صـاحبة الولايـة قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

2- إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلـغ لا يقـل عـن ثلاثمائـة وخمسين ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قـانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ مائة ألف دولار أمريكي كـإيرادات مباشـرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي مـن الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن تكون المبـالغ قـد دخلـت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.

3- إيداع مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخـارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب بالبنك المركزي، شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.

4- إيداع مبلغ مائتين وخمسين ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشـرة بالعملـة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي مـن الخـارج المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحـساب، لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمر وتم إثباته جمركيا.

المادة الثانية

تضاف فقرة جديدة لنص المادة الاولى من قرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 3099 لسنة 2019 المشار إليه نصها الآتي:

ويجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين (1، و4) خلال مدة لا تجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقـررة كاملـة، ويمـنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عـن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.

اقرأ أيضا.. بعد قليل.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء