المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه.. عقوبة «الإتجار بالبشر»| خبير قانوني يوضح

المستشار نور الدين
المستشار نور الدين

«الإتجار بالبشر» هو عبودية العصر الحديث، جريمة في حق الإنسانية، وهو شكل من أشكال الجريمة الدولية، فإن ضحايا الإتجار مجرد سلعة يستخدمونها بشتى الطرق، باستعمال القوة، أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف، ولا يعلم البعض أن تلك الجريمة يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات شديدة وصارمة.

اقرأ أيضا | حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر من رمضان


تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع المستشار القانوني نور الدين محمد، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية اللازمة حيال تلك الجريمة؟.

قال المستشار نور الدين، يعد مرتكب جريمة «الاتجار بالبشر»، كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد، أو عبر حدودها الوطنية؛ إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة، أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه". 

وتابع، إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة، وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".

العقوبة القانونية لتهمة «الإتجار بالبشر».

وأكد، نصت "المادة 6" من القانون على التالي:-

"يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذالك في أي من الحالات التالية:-

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.

2- إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

3- إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

5- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.

6- إذا كان المجني عليه طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

7-إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.