تقدم الدكتور سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد المسؤول عن تدمير الآثار المصرية بالمتحف المصري،كما اختصمت الدعوى مدير المتحف المصري. وأشارت صحيفة الدعوى، إلى أن الجرائم تقع بصفة متكررة بشأن تدمير الآثار المصرية التي قد تصل إلى حد القول بأنها جرائم مقصودة، يقف من ورائها أشخاص بعينهم، وقبل ذلك كانت هناك كارثة أثرية محلية ودولية يشهدها المتحف المصري، وتعرض لها تحديدا قناع توت عنخ آمون ولم نجد ثمة تحرك أو إجراء قانوني اتخذ ضد المسؤولين، واليوم جريمة أخطر تقع على الآثار تمثلت في كسر أربع قطع أثرية بينها كرسي توت عنخ آمون وذلك أثناء نقلها للمتحف الكبير نتيجة أن عملية النقل والتغليف تمت بأسلوب همجي غير مهني غير دقيق وتنتمي هذه القطع إلى مجموعات أثرية مختلفة. وأضاف الدكتور سمير صبرى، مقيم الدعوى، أنه من اللافت للنظر أن القطع التي تعرضت للتلف، تضم كرسياً خاصاً بالملك الفرعوني الشهير توت عنخ آمون أما بقية القطع وهي غطاء تابوت ومائدة قرابين عبارة عن قرص دائري في القاعدة ومثبت به عامود في المنتصف وإناء رخامي، ثم قال مصدر مسؤول بالمتحف الكبير، رفض ذكر أسمه أن الأثريين بالمتحف الكبير استلموا القطع الأثرية، وأثناء فك تغليفها وجدوها مكسورة وهو ما يقطع أنها كسرت أثناء نقلها في السيارات التي يفترض أنها مجهزة وأن محاضر الإرسال من المتحف المصري تؤكد أن الآثار تم تغليفها بحالة سليمة. وأكد المصدر أن عملية النقل تمت بأسلوب غير دقيق ومن المفترض أن تتم عملية النقل عن طريق فريق متخصص وعلى أعلى مستوى من الكفاءة في تغليف وفك القطع الأثرية واتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات المطلوبة واللازمة لتأمين الأثر عن طريق استخدام معدات وعربات هيدروليك في نقل وتحريك الآثار واستخدام الخامات والمستلزمات التي من شأنها المحافظة على سلامة الأثر، وأكد المصدر الخفي أن عملية النقل لم تلتزم بالمواصفات الفنية الصحيحة في تصنيع صناديق التعبئة وتغليف، ونقل الآثار وعدم مراعاة سلوك طرق ممهدة أثناء نقل وتحريك الصناديق وأن تسير العربات بسرعات منخفضة منعاً لتعرض الصناديق لاهتزازات قاسية. وأضاف صبري أن قانون الآثار المصري والمعروف بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والتعديلات عليه بالإضافة إلى بند من قانون العقوبات متعلق بالإضرار العمد بالمال العام وحددت المادة 42 من القانون العقوبة المترتبة على إتلاف الآثار المصرية والتي تصل العقوبة فيها على مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات وقدم حافظة مستندات وطلب تحقيق الواقعة.