الحبس 5 سنوات وغرامة مالية.. خبير قانوني يوضح عقوبة البناء المخالف

المستشارة القانونية جميلة زكي
المستشارة القانونية جميلة زكي

تداولت السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، في الأيام الماضية كيف قامت الأجهزة التنفيذية بجميع المحافظات، بالتصدي بكل قوة لعملية البناء المخالف، التي قام بها العديد من الأشخاص الذين قاموا بانتهاز الفرص للبناء المخالف على الأراضي الزراعية، دون علمهم أن تلك الواقعة لها عقوبة قانونية واضحة حددها القانون المصري.

تواصلت «بوابة أخبار اليوم»، مع المستشارة القانونية جميلة زكي المحامية بالنقض، لمعرفة العقوبة القانونية لكل من قام بأعمال البناء المخالف ولم يعلم ماهي عقوبة ذلك بالقانون المصري.

قالت چميلة زكي، حدد القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ في المادة ١٠٢ منه، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمسة سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذة القيمة. 

اقرأ أيضاً| رسالة هامة لـ مليون حالة خارج نطاق التصالح فى مخالفات البناء

وذلك لكل من أقام بانشاء مباني أو أقام أعمال أو توسيعها، أو تعليتها أو تعديلها أو ترميمها، أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وتابعت، يعاقب بذات العقوبة من أقام أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو تقسيم هذه الأراضي باستثناء الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء والأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص، أو مبنى خدمي.

وأكدت، صدر القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الذي أقر جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، و حظر هذا القانون التصالح على بعض المخالفات؛ منها الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والبناء على الأراضي المملوكة للدولة (ما لم يكن وفقة أوضاعها) والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

أوجب قانون التصالح رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ وجوب تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع جواز مد المدة بقرار من مجلس الوزراء.

وقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون رسوم معينة الدفع كرسوم طلب التصالح محددة بالمساحة لسطح الأعمال المخالفة بالمتر المربع.

ثم قررت اللائحة التنفيذية في المادة الثامنة منها النسب المئوية من قيمة المتر المسطح كمقابل للتصالح وتقنين الأوضاع بحسب نوعية المخالفة فقررت نسبة ١٠٠٪؜ من قيمة المتر المسطح بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية كما قررت نسبة ٥٠٪؜ من قيمة المتر المسطح لمخالفات تغير الاستخدام في المناطق التي ليس لها مخططات تفصيلية معتمدة ومخالفات البناء بدون ترخيص بدون تجاوز الاشتراطات التخطيطية.

وقررت أيضا نسبة ١٥٪؜ من قيمة المتر المسطح لمخالفات الرسومات المعمارية، والأسرار و١٠٪؜ لمخالفات الرسوم الإنشائية وذلك كله على أن لا تقل قيمة المتر المسطح عن ٥٠ جنيه كما قررت اللائحة التنفيذية جواز التظلم من رفض طلب التصالح واختص بنظر التظلم لجنة قضائية برئاسة مستشار من مجلس الدولة.