ما حكم ذبيحة رجب ولماذا تسمى بالعتيرة؟.. الإفتاء تُجيب 

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ما حكم ذبيحة رجب ولماذا تسمى بالعتيرة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء، والتي أجابت بأن الإسلام جاء والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية.

 

وقد صار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.


وتابعت دار الإفتاء: «لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم: فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم.


وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.


في حين أن الحافظ ابن حجر في "الفتح" ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

 

قال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 445): [قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان] اهـ.


وقال أيضًا (8/ 446): [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا] اهـ.
واختتمت دار الافتاء اجابتها بقولها: فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور.