بعد انتحال طالبة صفة شقيقتها لأداء الامتحان.. ما العقوبة المتوقعة لهما؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كتب: هاجر عودة 

 

"طلبت دخول الحمام ثم عادت شقيقتها بدلا منها".. هذا ما وضحته مصادر أمنية بعد ضبط طالبة بالصف الثاني الثانوي لانتحالها صفة شقيقتها لأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بالمرحلة الإعدادية بلجنة الشهيد أحمد عمر أبو المجد الإعدادية بكفر الخضرة، فما العقوبة المتوقعة لكل من الشقيقتين؟ 

 

المحامي "جبريل محمود" محامي بالنقض قال إنه إذا ثبت تواطؤ الشقيقتين علي انتحال شخصيتها لأداء الامتحان، فإن العقوبة المتوقعة لكل منهما هي الحبس التي لا تقل مدتها عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.

 

يأتي ذلك استندا للمادة 73، التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

 

كما تنص المادة 1 بالقانون على أن تتولى مصلحة الأحوال المدنية تنفيذ أحكام هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة بإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية، ومحطات للإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات التي يعينها.

 

اقرأ أيضا| مدير تعليم الجيزة يتابع امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية والصف الثاني الثانوي | صور

 

وأشار جبريل، إلى أن الوصف الصحيح هنا هو استعمال بطاقة الغير أو تمكين الغير من استعمال بطاقته بالتواطؤ لأن انتحال الصفة بيكون علئ موظف عمومي وتحكمه المادة 155 من قانون العقوبات، وهي اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق.

 

وتنص المادة 155 على أنه: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس من 3 شهور لـ 3 سنوات».

 

أما المادة 156 فتنص على أنه: «كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».

 

المادة 157: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

المادة 158: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

 

المادة 159: في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 

وأضاف جبريل: «يحرم الطالب من الامتحان في جميع المواد إذا لجأ إلى مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا منه، ومن الممكن تكيف الواقعه علي أنها جريمة تزوير معنوي، والتي تصل عقوبتها الي 10 سنوات».

 

ووفقا للمادة 211 و212 عقوبات والعقوبة تصل الي 10 سنوات وبالإضافة إلى العقوبات الإدارية. 

 

مادة رقم 211

كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٠٣

 

مادة رقم ٢١٢: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين، وهي معدلة بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٠٦ / ٢٠٠٣.