الحبس والغرامة.. قانوني يكشف عقوبة تسريب الامتحانات

ارشيفية
ارشيفية

بعد تعدد وقائع تسريب الامتحانات، فكان لزاماً على المشرع المصري أن يتدخل لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة على مستقبل التعليم بمصر؛ والتي قد تساوي بين الطالب المجتهد وغيره.

كشف علاء محمد عتابي المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، العقوبة القانونية لمسربي الامتحانات، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن القانون رقم 205 لسنة 2020  لمكافحة الغش في الامتحانات والذى ينص على:-

- معاقبة كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ولم يكتفى المشرع بمعاقبة القائم بالنشر أو التسريب لعملية الامتحانات فقط بل امتدت لعقوبة لتشمل محاولة الشروع في ذلك؛ فيعاقب القانون على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اقرأ أيضا| أحكام وغرامات بالملايين.. هاربون من السجون في قبضة العدالة

ومن لزوم التشريع أن يعاقب الطالب القائم بالغش أو المستفيد منه بعقوبات قد تصل إلى حرمانه من الامتحان ويعتبر راسباً في جميع المواد، وأيضا حرمان الطالب الذي يقوم بطبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.