ننفرد بنشر حيثيات الحكم على مديرة إسكان البساتين في قضية الرشوة

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تنفرد «بوابة أخبار اليوم» بنشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، على مديرة الإسكان بحى البساتين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه والعزل من الوظيفة لطلبها رشوة مقابل إنهاء مخالفات عقار بالبساتين.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

اقرأ أيضا | إحالة دعاوي المحامين لوقف قرار التسجيل في المنظومة الضريبية للدائرة الأولي 

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وطلبات النيابة العامة وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة فإن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها تتحصل فى أن المتهمة «اسماء. ا.ب» بدائرة قسم البساتين بمحافظة القاهرة بصفتها موظفة عمومية مديرة الإسكان بحى البساتين طلبت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من لبنى سعيد 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها «نموذج 5 تصالحات» اللازم للتصالح النهائى عن مخالفة تحويل النشاط السكنى إلى تجارى بوحدات العقار رقم 5 بلوك 67 الشطر العاشر بمنطقة زهراء المعادى بحى البساتين.

وأضافت الحيثيات أن المتهمة الثانية الوسيط بالرشوة أقرت بتحقيقات النيابة العامة بتوسطها فى طلب المتهمة الأولى على سبيل الرشوة من صاحبة العقار مقابل اعتمادها نموذج 5 تصالحات اللازم للتصالح النهائى وأبانت تفصيلا لذلك أنه ولعلمها فى مجال إنهاء إجراءات الإجراءات والتعاملات القانونية مع حى البساتين فيما يتعلق بتراخيص وتصالحات البناء استعانت بها المبلغة بشأن إنهاء إجراءات التصالح وبتوليها فحص مستندات الوحدتين خاصة مع ترددها على ديوان حى البساتين للاستعلام عن سبب تعطل الإجراءات وعدم صدور نموذج التصالح تقابلت مع المتهمة الأولى ما ترتب عليه تعنت الأخيرة فى إنهائه وإخطارها بعدم جواز التصالح فقامت المبلغة باتخاذى كوسيطة مقابل 30 ألف جنيه عن كل وحدة من وحدات ذات العقار على سبيل الرشوة وباقى ملاك الوحدات مقابل توقيعها فوافقت فعادت المتهمة الأولى وفاوضتها فى المبلغ محل طلبها حتى خفض إلى 100 ألف جنيه مقابل اعتمادها فأبلغت عضو الرقابة الإدارية الذى قام بضبطها وإحالتها للمحاكمة.

وأكدت الحيثيات أنه ثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة صوت وصور المتهمين والشاهدة والأصوات والصور المنسوبة الى كل منهن بالتسجيلات والمقاطع المصورة المأذون بها وثبت من تفريغ التسجيلات واللقاءات ما يثبت طلب المتهمة الأولى مبلغ الرشوة من المبلغة مقابل القيام بالتوقيع على نموذج خمسة تصالحات واطمأن المحكمة إلى صحة الواقعة وارتكاب المتهمة الأولى لها وأوردت الأدلة الصحيحة عليها فأنها تلتفت الى إنكار المتهمة كما تعرض عما أثارة الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه ومن ثم ما تساند عليه الدفاع في غير محله لذا قضت بحكمها المتقدم.