خبير آثار يطالب بتبنى تعديلات إتفاقية اليونسكو 1970 لمنع الإتجار غير المشروع بالآثار

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أكد خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار أن خروج التابوت الأخضر إلى أمريكا تم بواسطة أوراق وأختام مزورة نتيجة العيوب فى بنود اتفاقية اليونسكو 1970.

وأصدر الدكتور  محمد عطية هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص وخبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان تقريرًا أثريًا قانونيًا يرصد كافة جوانب إتفاقية اليونسكو 1970 الخاصة بمنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية يطرح بعض التعديلات والإضافات علي الاتفاقية لتحقيق الغرض التى أبرمت من أجله وتفادى العيوب ببعض بنودها ويقترحا طرح الموضوع على مجلس النواب لمناقشته فى وجود الجهات المعنية من وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية.


ويشير التقرير إلى أن المادة 1 بالاتفاقية أقرت بأنه يجب تسجيل التراث الثقافي في الدولة صاحبة التراث حتي يمكن منع الاستيراد والتصدير بالطرق غير المشروعة وإذا تتبعنا فكرة التسجيل بالنسبة للآثار والمقتنيات الثقافية التي تقع عليها جرائم الاتجار غير المشروع سنجدها لن تخرج عن هذه الفروض الثلاثة أن تكون آثار مسروقة من متاحف أو مخازن أو مجموعات خاصة وهذه النوعية مسجلة وحمايتها من خلال تطبيق الاتفاقية أمر مفروغ منه ، أن تكون المقتنيات الثقافية ناتج الحفر والتنقيب خلسة وهذه النوعية غير مسجلة هنا لا تخضع للحماية، أن تكون المقتنيات من قوائم الحيازة قبل قانون حماية الآثار الحالي 117لسنة 1983 وهنا يتم تهريبها وهي مسجلة بالفعل وأحيانًا يتم اعدام دفاتر التسجيل واتلافها العمدي من خلال الحائز وبالتالي تكون غير مسجلة  هنا لا تخضع للحماية.


وأضاف أن الآثار غير المسجلة لن تحظي بالحماية المطلوبة والتي قررتها الاتفاقية لكن هناك بعض النصوص التي تعالج هذا العوار مثل نص المادة الرابعة التي تناولت أن أي ممتلكات يعثر عليها داخل أراضي الدولة تعتبر من تراث الدولة الثقافي، وهنا يجب التنويه إلي أنه في حالة المطالبة باسترداد مقتنيات ثقافية غير مسجلة يجب أن يفسر نص مثل نص المادة الرابعة من الاتفاقية التي تتناول أنواع التراث الثقافي والتي من بينها أي ممتلكات يعثر عليها داخل أراضي الدولة يجب تفسير النص لصالح الدولة صاحبة التراث الثقافي وذلك باعتبارها صاحبة حق في هذا التراث وإن كان غير مسجلًا، لذا فإن تعديل وتنقيح الاتفاقية يجب أن يشمل نصًا يكن مفاده أن أي نص يجب أن يفسر في صالح الطرف الواقع عليه الضرر وهو ما سيوفر قدر أكبر من الحماية للممتلكات الثقافية.


وشمل التقرير مقترحات ببعض التعديلات والإضافات علي الاتفاقية، حيث ذكرت ديباجة اتفاقية إتفاقية اليونسكو 1970  ومنع الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية الآتي :أن المؤسسات الثقافية يجب أن تتأكد أن المجموعات الثقافية بها تكونت وفقًا للمباديء الأخلاقية المعترف بها في كل مكان، وجدير بالذكر أن من أهم المباديء الأخلاقية هي (القوانيين الوطنية لكافة الشعوب التي تجرّم الأفعال اللأخلاقية مثل السرقة وكافة الطرق غير المشروعة لكسب الأموال أو انتقال تلك الأموال ولذا يجب اضافة الفقرة السابقة .


وفي المادة 2 من الاتفاقية والتي ذكر فيها أن نقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة هي من الأسباب الرئيسية لإفقار التراث الثقافي في المواطن الأصلية لهذه الممتلكات، ومن الممكن اضافة النص التالي بعد الفقرة السابقة ( والتي من الممكن أن تؤدي إلي نوع من الإبادة الثقافية في تلك الأماكن الأصلية للمتلكات الثقافية ).


وفي المادة 7 نجد فقرة "وأن تخطر دولة المنشأ كلما كان ذلك ممكنًا بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة "  تستبدل بالنص التالي (وأن تخطر دولة المنشأ علي سبيل الإلزام بما يعرض عليها من ممتلكات ثقافية نقلت من تلك الدولة بطرق غير مشروعة)..


وكذلك فقرة ب بالمادة 7 ونصها " أن تحظر استيراد الممتلكات الثقافية المسروقة من متحف أو من مبني أثري عام ديني أو علماني أو من مؤسسة مشابهة في دولة أخري طرف في هذه الاتفاقية بعد العمل بها في الدولتيين المعنيتين بشرط أن تكون تلك الممتلكات مدرجة في قائمة جرد المؤسسة المذكورة "  وهنا يجب التأكيد على أن تلك المادة تتكامل مع المادة الأولي فقرة ج  والتي نصها " نتاج الحفائر الأثرية  (القانونية وغير القانونية) والاكتشافات الأثرية "  وهذه الفقرة كانت تشير إلي أن نتاج الحفائر غير القانونية يعتبر من الممتلكات الثقافية التي تملكها الدولة العضو وتنطبق عليها الاتفاقية وهنا يستفاد من كلا النصين في المادة 7 والمادة 1 أن وجود إثبات ملكية الأثر أو الممتلك الثقافي يكون في حالة السرقة من متحف أو السرقة من مبني أثري ويكون مشمولًا بالجرد أمّا في حالة الحفائر غير القانونية فلا يوجد بها سجلات لتسجيل الآثار لأنها لم تكن بعلم وإشراف الدولة ومع ذلك تنطبق عليها الاتفاقية

وبناءً علي ما سبق يجب أن تضاف مادة بالاتفاقية عن إثبات ملكية الممتلك الثقافي ويكون نص المادة المقترح كالتالي " يقع عبء اثبات ملكية الممتلك الثقافي علي الدولة صاحبة طلب الاسترداد وذلك في الحالات التي يكن فيها قوائم جرد مثل المتاحف والمواقع المسجلة وفي غير تلك الحالات يقع عبء الاثبات (اثبات الملكية) علي الدولة التي تحوز الممتلك المراد استرادده " 

في المادة 9 جاءت نهاية المادة بالنص التالي " تتخذ كل دولة معنية قدر الامكان من التدابير المؤقتة ما يحول دون إلحاق ضرر لا يعوض بالتراث الثقافي للدولة التي تطلب العون " وهنا جاء النص عام ولم يحدد أي تدابير علي سبيل الحصر وباستقراء وسائل الخروج غير المشروعة للمتلكات الثقافية كما أوردها كتاب "حصاد العصر في سرقة آثار مصر" أو كتاب "سرقات مشروعة"  نجد أن الحقائب الدبلوماسية كان لها كبير الأثر والنسبة الكبيرة لخروج الممتلكات الثقافية وإذا اقترحنا أن تتخذ دولة كمصر من التدابير مثل التفتيش لتلك الحقائب فإنه يعد خروجًا علي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 التي تحرم وتمنع تفتيش الحقيبة الدبلوماسية وبالتالي فان تطبيق اتفاقية اليونسكو 1970 يتطلب مراجعة لاتفاقيات أخري تتطلب تعديلًا أو عمل استثناء بسيط علي حرمة تفتيش الحقيبة الدبلوماسية ومنها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 وذلك حماية للإرث الثقافي العالمي

المادة 10 فقرة أ نصت علي " وأن  تلزم تجار الأثريات بما يتفق وظروف كل بلد بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافي " وهنا يجب أن يزاد نص كالتالي "وإلا اعتبر ذلك قرينة علي عدم مشروعية حيازة هذا الممتلك الثقافي "

المادة 11 جاء نصها كالتالي " يعتبر عملًا غير مشروع تصدير الممتلكات الثقافية ونقل ملكيتها عنوه كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاحتلال دولة أجنبية لبلد ما ." يجب أن تستكمل المادة بالنص التالي "تطبق هذه المادة بأثر رجعي لوقف افقار البلاد الأصلية والوصول لما يمكن أن يكون نوع من الإبادة الثقافية 

المادة 13 فقرة د جاء نصها كالتالي " أن تعترف لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية بحقها غير القابل للتقادم في تصنيف ممتلكات ثقافية معينة واعتبارها غير قابلة للتصرف ومن ثم لا يجوز تصديرها وأن تسهل استرداد الدولة المعنية لتلك الممتلكات في حالة تصديرها " 

هذه المادة غاية في الأهمية لأنها أقرت مبدأ رجعية الأثر وذلك من خلال الحق الغير قابل للتقادم في تصنيف أي ممتلك ثقافي بأنه غير قابل للتصرف حتي وإن كان في حيازه دولة أخري وبالتالي يمكن الاستفادة من أن الاتفاقية في هذه المادة أقرت بالأثر الرجعي ويكون ذلك هو المبرر لإضافة النص المراد إضافته للمادة 11 سالفة الذك

 وأيضا يتوجب علي الدولة المصرية مراجعة مدير منظمة اليونسكو لمعرفة الدول التي وقعت علي الاتفاقية وهل أي دولة تحفظت علي تلك المادة لأنه في حالة عدم التحفظ علي تلك المادة سيكون السبيل سهلًا لإسباغ حماية قانونية أكبرعلي الممتلكات الثقافية علي المستوي الدولي وهذا الطلب من مدير المنظمة سيكون طبقًا للمادة 24 التي تجيز طلب بيان من مدير منظمة اليونسكو بوثائق التصديق أو القبول أو الانضمام للدول الأعضاء وكذلك وثائق الانسحاب 

 

وزير السياحة والآثار يستقبل وفداً من ممثلي كبرى وسائل الإعلام الصربية