الحبس ينتظر شاب وفتاة في واقعة «فضيحة الكوبري» بالقاهرة

المتهمين
المتهمين

سيطرت حالة من الغضب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو لشاب وفتاة، يقومان بفعل فاضح أعلى كوبري الساحل بالقاهرة، والتي سميت إعلاميا بفضيحة الكوبري، حيث طالب البعض بضرورة معاقبة الشاب والفتاة ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

وأكد الفقيه القانوني مصطفي عبد القوي محامي بالنقض، إن ما حدث هو فعل فاضح، وتتنافى مع كل القيم والأخلاقيات المصرية، مضيفا أن هناك 3 أركان يجب توافرها لتوصيف جريمة الفعل الفاضح العلني، أولها وجود الفعل المادي الخادش لحياء المرء، واشتراط العلانية وهذا يتم ويشترط بمشاهدة الغير للفعل" وهو المارة في الطريق، والقصد الجنائي "تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح".

وأوضح عبد القوي، أن أنه طبقا لقانون العقوبات في مادته 278 فإن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلصا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

وكانت  الأجهزة الأمنية بالقاهرة،  تمكنت من ضبط الشاب والفتاة مرتكبي الفعل الفاضح بالطريق العام، بمنطقة الساحل بالقاهرة.

البداية كانت عندما تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو التقطه أحد الأشخاص بهاتفه المحمول لـ شاب وفتاة يمارسان فعلا فاضحا أعلى كوبري  في الطريق العام بوضح النهار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره أحد الشباب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري دون أي خوف أو خجل من المارة أو السيارات.

وتقدمت المحامية نهى الجندى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي، يحمل رقم 246 ضد شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمارسان فيه فعلاً فاضحًا أعلى كوبرى، وهذا يعد فعلاً منافيا للآداب العامة.

وقالت نهى الجندي، في تصريح خاص لبوابة "أخبار اليوم"، أنها حررت محضراً في مباحث الانترنت ضد شاب وفتاة ظهرا في مقطع فيديو خادش للحياء ومثير للاشمئزاز ومخالف لقيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وجاء في نص البلاغ  بخصوص الفيديو المتداول "حيث يتوافر فيه الفعل الفاضح والعلانية والقصد الجنائي، وهذا الفيديو يعد كارثة أخلاقية، لذلك نرجوا من سيادتكم، أخذ الإجراء القانوني تجاه هذا الفيديو لأنه يحتوي على أفعال خادشة للحياء، حيث أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن كل من أتى بفعل في العلانية يعد فعل فاضح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو غرامة  لا تتجاوز 300 جنيه، حيث لا تقوم جريمة الفعل الفاضح إلا إذا توافرت ثلاثة أركان هم المادي والعلانية والقصد الجنائي وهذه الواقعة متوافر فيها الثلاث أركان".