«محارق ومزادات»..ما هو مصير السلع التموينية المضبوطة؟

صورة موضوعية
صورة موضوعية

آلاف السلع التموينية يتم ضبطها من قبل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة،  لمواجهة حجب السلع عن التداول بالأسواق، وخاصةً السلع الغذائية، بخلاف السلع  الفاسدة التي يتداولها التجار معدومي الضمير بهدف التربح منها.

ويبقى التساؤل الأهم، ما هو مصير السلع الغذائية المضبوطة؟ خاصة  السلع مجهولة الهوية والفاسدة في الأسواق!.

 

مصير السلع التموينية المضبوطة

أكد مصدر بالإدارة العامة لشرطة التموين لبوابة أخبار اليوم، أن أجهزة الشرطة تعقد لجنة مختصة مع الجهات الرسمية، وتحرر محاضر تموينية وتصادر المضبوطات، وتضعهم تحت التحفظ لحين صدور القرار.

وأضاف أن شرطة التموين بعد ذلك تقوم بتسليم المضبوطات إلى المعامل، التي بدورها تصدر قرارها في القضية، وتكلف النيابة بفحص كميات السلع التموينية المضبوطة بيانا لمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وإعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك سواء أغذية فاسدة أو قطع غيار أو أدوية في المحارق الخاصة بالمحافظة المضبوط بها السلعة وتقوم بتحرير محضر رسمي وتصوير السلع أثناء إعدامها وحرقها.

وأضاف المصدر، أنه عقب انتهاء الفحص يتم تكليف الجهات المختصة في حال صلاحيتها ببيعها بالأسواق والمزادات وتوريد ثمنها لخزينة المحكمة على ذمة القضية.


محارق السلع التموينية

تمر السلع المضبوطة  بعدة مراحل يحكمها القانون بداية من ضبطها وحتي إعدامها، حيث ترسل السلع والتموينية من الأجهزة الأمنية للنيابة العامة محرزة بمعرفة أحد مأموري الضبط القضائي، ثم تقوم النيابة بفض الأختام الموضوعة عليها وتقوم بإعدمها بمحارق المحافظة التابعة لها .

آخر المضبوطات

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة، تحت إشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين والتجارة، عن ضبط 2014 قضية تموينية متنوعة من بينها: ضبط 4 قضية حجب أرز أبيض، بمضبوطات بلغت 147,030 طن أرز أبيض، 19 قضية بيع بأزيد أرز أبيض، بمضبوطات بلغت 5,435 طن أرز أبيض، 4 قضية حجب أرز شعير، بمضبوطات بلغت 122,850 طن أرز شعير.

ونجحت الحملات بإشراف اللواء محمد رجائي وكيل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، في ضبط 86 قضية عدم توريد أرز شعير، بمضبوطات بلغت 291,788 طن أرز شعير، قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت 7 أطنان أعلاف حيوانية، 8 قضية غش أعلاف غير صالحة للاستخدام، بمضبوطات بلغت 41,800 طن أعلاف حيوانية، 1047 عبوة مبيدات حشرية، وضبط 4 قضايا في مجال حجب السلع الإستراتيجية، بمضبوطات بلغت 9154 عبوة «زيت طعام – جبن».

وتمكنت الحملات من ضبط 630 قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية ومواد البناء، بمضبوطات بلغت 10 أطنان أسمنت، 3 أطنان دقيق أبيض، 9,800 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، 7 أطنان أسمدة زراعية، 2602 عبوة سلع ومواد غذائية متنوعة، 6118 عبوة سجائر، وضبط 795 قضية فى مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 15 قضية دقيق بلدى مدعم، 235 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن، 171 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 4 قضايا توقف عن الإنتاج، 370 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 10,625 طن دقيق بلدى مدعم، 1,200 طن دقيق بلدي.

عقوبة إخفاء السلع

وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لكل من يخفي أو يحتكر السلع التموينية لبيعها بطرق غير مشروعة.

وتنص المادة «3 مكررا ب»، من هذا القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد من المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من:

1: اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

2 ـ أخفى المنتجات المنصوص عليها في البند 1، والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

3- خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة في البند 1، بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

4 ـ عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند 1 في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5 ـ فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

 

عقوبة غش الأغذية في قانون العقوبات

ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات في مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.