«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة تعديلات قانون العقوبات

مجلس النواب
مجلس النواب

أجلت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لحين استكمال البيانات الخاصة بعدد المخالفات الخاصة بالبناء والتعدي على الأرض الزراعية والتعدي على أراضي الأوقاف.

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب: أن التأجيل لإعطاء وقت للجهات المعنية وهي «وزارات الإسكان والزراعة والأوقاف والتنمية المحلية» باستكمال البيانات الخاصة، لحصر عدد المخالفات لكل وزارة من الوزارات محل التعديل.

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: أننا حريصون على الانتهاء من أي مشروع تحتاجه الحكومة طالما أنه يصب في مصلحة المواطن.

وقال النائب عماد خليل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه ضد التوسع في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، لافتا إلى إنه من الضروري تحديد فكرة الولاية بين أملاك الدولة وفك التنازع والاختصاص باعتبارها معطلة لعديد من الأمور.

كانت اللجنة البرلمانية، قد ناقشت مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمقدم من الحكومة.

اقرأ أيضا:- مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء هيئة قناة السويس

وتتضمن التعديلات، إضافة فقرتين أخيرتين للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة ١٩٣٧، يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الدستور المصري كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة. كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك. 

وتوافقا مع هذا التوجه الدستوري بشأن حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدي الموظف العام على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة أو في حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة في المادة 119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.