بسبب الجدل حول عدم دستوريتها..

«النواب»: إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي «الآثار» و«نهر النيل»

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت اللجنة البرلمانية المشتركة، من الإسكان والإدارة المحلية، إرجاء البت في مادة التعدي على أراضي  "الآثار" و"نهر النيل" لجلسة أخرى بعد الجدل حول تعارض المادة مع الدستور.

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن التعدي على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل مخالف للدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية بحضور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد.

وقال "السجيني" إن طلبات التصالح في مخالفات التعدي على أراضي الري والآثار وصلت لما يقرب من 399 ألف طلب وهذا يعكس كم المخالفات والحكومة تحدثت عن جواز التصالح تحت مسمى السلم المجتمعي متابعا: "يجب أن يكون هناك معايير وضوابط".

وعلق المستشار علاء فؤاد ووزير شئون المجالس النيابية: "نتحدث عن حالات وفق ضوابط منها استحالة الإزالة.. وحالة الاضطرار على التصالح تكون بسعر عالي".

وقال المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان: "حماية نهر النيل لها مفهوم واسع والقانون وضع ضوابط ومعايير، والتعدي على نهر النيل لا يشترط التعدي على خط التنظيم وحماية نهر النيل مفهوم واسع".

واقترح النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب إعادة صياغة المادة الرابعة، وذلك بتخصيص مادة مستقلة بتنظيم إجراءات التصالح والمحاذير في البناء على الأراصي الخاضعة لحماية نهر النيل.

وشهدت اللجنة جدلًا حول المادة الثالثة والتي تنص على: "يجوز بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، والمخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب ازالتها أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

يأتي ذلك وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.