إجازات المرأة العاملة.. وضع ورضاعة.. وحضانة لأطفالها في القانون

ارشيفية
ارشيفية

يحمل قانون العمل الجديد الكثير من المزايا لعمال مصر تمثل في مجملها الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، ومن بين هذه المزايا ما حققه القانون وكفله للمرأة العاملة ..
بوابة اخبار اليوم ترصد لقرائها الكرام أبرز هذه المزايا التي كفلها لها قانون العمل الجديد في سطور..

حزب التجمع: الشعب المصري فقد الثقة في البرلمان الأوروبي 

نظم قانون العمل الجديد في مواده من 49 حتى 54 مسألة تشغيل النساء حيث اوكل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.. وكفل  قانون العمل الجديد حق العاملة الحصول على إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسه واربعين يوما بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر علي ان تستحق المراة العاملة هذه الاجازة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها  مع خصم الأجر ااذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بادائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة 79من قانون التأمين الاجتماعي وتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل إعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات أضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وحظر كذلك قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع بالإضافة إلى أن للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن فترة الراحة المقررة ولها الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين وتحسب هاتين الفترتين الاضافيتين من ساعات العمل ولا يترتب علي ذلك تخفيض في الأجر وأجاز القانون للعاملة التي تعمل في منشاة يعمل بها خمسون عاملا فأكثر ان تحصل علي إجازة بدون بدون اجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ولا تستحق هذه الاجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال خدمتها واجاز القانون للمراة العاملة ان تنهي عقد عملها بسبب زواجها او حملها او إنجابها علي ان تخطر العمل كتابة يرغيتها في ذلك. خلال ثلاثة اشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج او ثبوت الحمل او من تاريخ الوضع واوجبت مواد القانون علي صاحب العمل في حال تشغيله اكثر من خمس عاملات ان يوضح نظام التشغيل للنساء وذلك من خلال لوحة الاعلانات بالمنشآة.. كما اوجب المشرع علي صاحب العمل الذي يستخدم مائةوعاملة او  اكثر ان ينشئ  دارا للحضانة او يعهد الي دار للحضانة برعاية اطفال العاملات .