«تشريعية النواب» تشكل لجنة لدراسة تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة الصياغة القانونية للتعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن تنتهي من عملها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها. 

وتضم اللجنة بموجب القرار مقدمي مشروعات القوانين؛ وهم مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة سكينة فؤاد والنائبة منى عبد الله وعدد من نواب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء داوود وإيهاب رمزي والنائب محمد يسري أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيًا المعلومات، وللجنة ضم من تراه مناسبا من أصحاب الخبرات المختلفة بعد العرض على  رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

أكدت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات مشروع القانون يستهدف خلق حالة من الأمان داخل الأسرة المصرية بالتصدي لجرائم الابتزاز الشخصي الذي أدى لوفاة عدد من الفتيات. جاء ذلك في ضوء مطالبة الأعضاء بضرورة وضع تعريفات محددة لجريمة الابتزاز الإلكتروني.

قالت النائبة مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم مشروع القانون، أن ما شهدناه خلال المرحلة السابقة يؤدي إلى تغليظ العقوبة بما يتواكب مع التغيرات التي لحقت بالتكنولوجيا الحديثة. 

وأشارت، أن التعديلات استحدثت مادة لتعريف الابتزاز الالكتروني بأنه استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة، وأضافت، كما غلظت عقوبة ارتكاب هذه الجريمة لتحقيق الردع.

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الثورة التكنولوجية تستدعي مراجعة التشريعات القائمة بشكل مستمر بما يتواكب مع التغيرات وتغليظ العقوبات بما يمنع جرائم الابتزاز.

وقال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون ضرورة ملحة في ظل جرائم الابتزاز التي تؤدي للانتحار. 

وقال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعديلات تستهدف تغليظ العقوبة، مؤكدا أهمية ما استحدثه التعديل من تعريف فكرة الابتزاز الالكتروني. وأضاف: أن العقاب يكون على جريمة الابتزاز و تغلظ حال تسبب ذلك في الانتحار.

وأكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون يواجه مشكلة مجتمعية و يتصدى لها لمواجهة الابتزاز الالكتروني.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن مشروع القانون يتصدى لفكرة الابتزاز الالكتروني الذي قد يدفع شخص للانتحار.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، التطور في تكنولوجيا المعلومات يستدعى تعديلات جديدة في منظومة التشريعات المصرية، موضحة، نحتاج تطوير القوانين بما يتماشى مع دخولنا عصر الميتا فيرس. 

وتنص التعديلات التي تقدمت بها النائبة مارثا محروس على "مادة (٢٥): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى٨ هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير الى الانتحار.

ونصت المادة (٢٦) على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد  على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم  برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أي طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

المادة الثانية يضاف إلى القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (٢٥ مكرراً) الآتية:
المادة (1): الابتزاز الإلكتروني: استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس بإعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

المادة (٢٥ مكررا): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

اقرأ أيضا: «التنسيقية» تواصل الجلسات التحضيرية للحوار الوطني.. ودعم الطبقة الوسطى أبرز المطالب