لمنح حوافز تشجيعية للمستثمرين

صناعة الشيوخ: نطالب بتعديل قانون الاستثمار بالمؤتمر الاقتصادي 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يقدم حوافز تشجيعية وجديدة للمستثمرين تكفل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر خاصة وأننا أمام لحظات فارقة ينعقد فيها المؤتمر الاقتصادي تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

وقال "المنزلاوي" في بيان له أصدره اليوم، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تسير في الطريق الصحيح في كل ما يتعلق بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتشجيع الاستثمار ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام جذب الاستثمارات لمصر، مؤكداً أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا في مجال تنفيذ كل المشروعات الكبرى فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتحتية خاصة شبكة الطرق القومية ومشروعات الكباري والمحاور والأنفاق التي ربطت سيناء بالوادي والدلتا ومناطق الساحل الشمالي بجميع المحافظات المصرية.

وأكد المهندس محمد المنزلاوي أن التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال والاستثمار سواء فيما يتعلق بتوفير الأراضي المخصصة لمختلف المشروعات الاستثمارية بصفة عامة والمشروعات الصناعية بصفة خاصة أصبحت متوفرة إضافة إلى التسهيلات الكبيرة الخاصة باستخراج تراخيص إقامة مختلف المشروعات. مشيراً إلى أهمية هذه الملفات التي تحقق هدف القيادة السياسية في جعل مصر واحدة من أهم الدول الواعدة اقتصادياً وصناعياً خلال السنوات القليلة القادمة.

تجدر الإشارة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بنص على أن "تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

اقرأ أيضا

«الصناعات الغذائية» تقيم دورة تدريبية حول «دور العمال بالجمهورية الجديدة»