ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟.. «الإفتاء» تُجيب 

دار الافتاء
دار الافتاء

ورد إلى دار الافتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه «ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟».

وأجابت الدار بأنه من المقرر شرعًا أنَّ الزكاة تجب على المسلم المالك للنصاب.

وتابعت الدار: وأنْ يكون المقدار الموجب للزكاة فائضًا عن حوائجه الأصلية وحاجة مَنْ يعول، وأنْ يحول عليه الحول، فإذا ما تحقَّق ذلك وجب إخراج الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، موضحة أنَّ ضروريات الحياة تخصم من رأس المال، وليس من مقدار الزكاة الذي هو حقّ للفقراء.