الإدارية العليا: تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة 

أرشيفية
أرشيفية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
   
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم،  ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".

اقرأ أيضا| الإدارية العليا: يُجرم الامتناع عن تقديم العلاج للمواطن في حالات الطوارئ

   
وتنص المادة (1) من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي – الحاكم للنزاع –  على أن " يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية:3- تأمين المرض".

وتنص المادة (2) منه على أن: " تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :

أ- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة".

وتنص المادة (47) منه علي أن: " يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي:

(1) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.

(2) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.

(3) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

(4) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص.

(5) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.

(6) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية " المخبرية " اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.

(7) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.

(8) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقًا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات".