هل يُفرض ضريبة على نفايات صناعة الأغذية والورق؟ 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 تنص على أن البيع هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردًا إلى المشتري، ويعد بيعًا في حكم هذا القانون ما يلي أيهما أسبق:

وأن المادة (2) منه تنص على أن: تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص.

وأن المادة (4) منه تنص على أن: يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون، وأن المادة (5) منه تنص على أن: تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

وأن قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه تنص في البند (20) على: المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، وتنص في البند (23) على: بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق .

وتنص في البند (28) على: بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية، وتنص في البند (40) على: خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي، وتنص في البند (53) على: النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

اقرأ أيضا | وزير القوى العاملة يرأس أعمال الجمعية العمومية لمجلة العمل