«مجلس الأمناء» ينتهى من إعداد لائحة إجراءات جلسات اللجان الفرعية

رفع مخرجات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية بالقضايا محل التوافق والإختلاف

جانب من اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى
جانب من اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطنى

رفع مخرجات الحوار الوطنى لرئيس الجمهورية بالقضايا محل التوافق والاختلاف

«مجلس الأمناء» يُحدد أسماء المدعوين والمتحدثين وتلقى مقترحات المحاور الثلاثة واعتماد خطط عمل اللجان

32 مادة تحدد مهام واختصاصات وجدول أعمال الجلسات

«مدونة السلوك» ملزمة للمشاركين.. والمصالح الخاصة والمسائل الشخصية ممنوعة

توصيات اللجان الفرعية ترفع إلى مجلس الأمناء ولا يجوز نشرها أو تداولها إلا بموافقة

«الأمانة الفنية» تتولى توزيع قضايا النقاش وتوفير المعلومات والبيانات

للجان أن تستعين بآراء الحكومة ودراسات المراكز البحثية المتخصصة وفق رؤية مصر 2030

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى من إصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وتضمنت 32 مادة تحدد مهام واختصاصات وجدول أعمال والقضايا محل النقاش، بالإضافة إلى «مدونة السلوك والأخلاقيات»، التى تلزم المشاركين بعدم جواز طرح مسألة شخصية أو مصلحة خاصة، وكذلك تمثيل الآراء المؤيدة والمعارضة والخبراء فى حدود 30 شخصاً لكل لجنة، حتى الوصول إلى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى ورفعها إلى ئيس الجمهورية بالقضايا محل التوافق والاختلاف.

 وأشار مجلس الأمناء برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان فى لائحته إلى تحديد المهام والاختصاصات لكل من المقرر العام ومساعده، ومقررى اللجان الفرعية ومساعديهم، ومجلس الأمناء والأمانة الفنية، بالإضافة إلى الترتيب الزمنى لإجراءات الجلسات وإدارتها وصياغة المخرجات، وإصدار كتيب إرشادات بعض قواعد السلوك للمقررين والمقررين المساعدين والمشاركين بجلسات الحوار الوطني.

الفصل الأول
جاء قرار مجلس أمناء الحوار الوطنى بإصدار لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى بعد الإطلاع على الدستور، وعلى دعوة رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار الوطنى فى 26 أبريل الماضى ، حيث نص الفصل الأول من اللائحة على تحديد المهام والاختصاصات:


أكدت المادة الأولى على تولى كل من المقرر العام للمحور والمقرر المساعد له المهام الآتية: التخطيط لمحتوى جلسات اللجان الفرعية التى تتبع المحور والقضايا المُزمع مناقشتها ، واقتراح جدول أعمال اللجان الفرعية التابعة للمحور بُناءً على ما يُرفع لهما من اللجان الفرعية، واقتراح أسماء للحضور والمتحدثين، وتُرفع جميعها إلى مجلس الأمناء ، بجانب تلقى التقارير المرفوعة من اللجان الفرعية وإبداء الملاحظات فى شأنها تمهيدًا لرفعها لمجلس الأمناء.


كما يتولى فى مادة (2) مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له مهام دراسة المقترحات المُحالة إلى اللجنة الفرعية من الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، واقتراح جدول أعمال جلسة اللجنة الفرعية بالتشاور والتنسيق الكامل مع المحور العام ، وإدارة الجلسة وفق الضوابط الصادرة من مجلس الأمناء والقرارات الصادرة فى هذا الشأن ، وإعداد التقارير الدورية ورفعها إلى المقرر العام للمحور.


ونصت المادة (3) على أن يتولى المقرر المساعد للجنة الفرعية الإشراف على إعداد محاضر جلسات اللجنة الفرعية ومراجعتها وتوقيعها مع مقرر اللجنة الفرعية.


مهام مجلس الأمناء
وحددت المادة (4) دور ومهام مجلس الأمناء بشأن سير أعمال اللجان الفرعية، حيث يتولى المجلس تلقى مقترحات المحاور الثلاثة لجداول أعمال الجلسات، والنظر فيها لمناقشتها واتخاذ ما يلزم فى شأنها، وتلقى مقترحات المحاور الثلاثة واللجان الفرعية بشأن القضايا التى تكون هناك رغبة فى إدراجها والمتحدثين فى جلسات اللجان الفرعية سواء من المحور العام أو اللجان الفرعية ، بالإضافة إلى تحديد المدعوين والمتحدثين والخبراء فى جلسات اللجان الفرعية بمراعاة إحداث التوازن المطلوب ، واعتماد خطط عمل اللجان الفرعية وجداول أعمالها.


وفيما يخص مهام عمل الأمانة الفنية نصت المادة (5) على أن يكون دورها إمداد المحاور الثلاثة وكل لجنة فرعية بعدد مناسب من أعضاء الأمانة الفنية للمعاونة فى سير أعمالها بحسب اختصاص كل منها، وموافاة كل محور وكل لجنة فرعية بالمقترحات المُقدمة إلى الأمانة الفنية ومجلس الأمناء، وإعداد مقترح جدول أعمالها من حيث القضايا والمتحدثين وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة فى هذا الشأن ، ومعاونة المحاور الثلاثة ولجانها الفرعية فى إعداد التقارير المطلوبة من مجلس الأمناء وتوفير ما يلزم من معلومات وبيانات لازمة فى هذا الشأن.


وأشارت المادة (6) إلى تنسيق كل من المقرر والمقرر المساعد على التصرف والإجراءات الواجب اتخاذها فيما بينهما، وذلك فيما يتم تلقيه من مجلس الأمناء أو الأمانة الفنية وإصداره لهما وعند الخِلاف بينهما يُرفع الأمر إلى مجلس الأمناء ليقرر المجلس ما يراه فى هذا الشأن.


ونصت المادة (7) على تولى كل محور من المحاور الثلاثة متابعة أعمال اللجان الفرعية التى تتبعه والإشراف عليها وإجراء ما يلزم من تنسيقات، وعقد ما يلزم من اجتماعات مع اللجان الفرعية التابعة للمحور، وتقديم ما يلزم من مقترحات بالنسبة لتلك اللجان.


الترتيب الزمنى
وعن إعداد جدول أعمال الجلسات شملت نصوص المواد من 8 إلى المادة 12 ، أن تقترح كل لجنة فرعية بالتنسيق الكامل مع المحور العام والأمانة الفنية خطة عملها وتصورها للموضوعات والقضايا المُزمع مناقشتها وجداول أعمالها، ولهم فى سبيل ذلك عقد اجتماع أو أكثر بمراعاة الالتزام بالوقت المحدد من مجلس الأمناء وتُعرض على مجلس الأمناء عن طريق الأمانة الفنية للاعتماد.


وأشارت اللائحة إلى أنه لكل محور عام ولكل لجنة فرعية أن تطلب رأيًا فنيًا أو دراسة محددة فى مسألة تراها لازمة لعملها وتدخل فى اختصاصها، من أحد المراكز البحثية أو جهات الاختصاص، ويكون ذلك من خلال الأمانة الفنية.


وأوضحت: على كل لجنة فرعية، بإشراف من المحور العام وبمعاونة الأمانة الفنية المساعدة لها، التأكد من اكتمال المحتوى العلمى والفنى للقضايا المُزمع مناقشتها بحيث يتوافر بقدر الإمكان للجنة قبل عقد جلساتها رأى الجهات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مجال عملها، وآراء ودراسات المراكز البحثية المتخصصة المُشار إليها، ورأى الحكومة كلما طلبت ذلك أو كان له مُقتضى، ورؤية مصر 2030 فى الموضوع إن وجد.

إدارة الجلسات
وركزت المرحلة الثانية من اللائحة 14 مادة على كيفية إجراء وإدارة الجلسات، تبدأ من 13 إلى المادة 26 ، يتولى خلالها مقرر كل لجنة فرعية إدارة جلساتها يعاونه فى ذلك المقرر المساعد بمراعاة اختصاص اللجنة وفى ضوء جدول أعمالها المعتمد من مجلس الأمناء، ويحافظ مقرر الجلسة على النظام داخلها، ويراعى مطابقة أعمالها لأحكام هذه اللائحة وقرارات مجلس الأمناء، ويحل المقرر المساعد محل المقرر فى أحوال غيابه.


ونصت اللائحة على أن يحضر جلسات اللجان الفرعية المقرر والمقرر المساعد، ومقدمو المقترحات المُزمع مناقشتها، أو مُمثلوهم والخبراء، والشخصيات العامة والمواطنون من المتحدثين الذين يدعوهم مجلس الأمناء ، والحكومة وغيرها من جهات الدولة المختصة حال طلبها أو بُناءً على دعوة مجلس الأمناء ، بالإضافة إلى مستشار الحوار الوطنى لعرض رؤية 2030.


وأشارت اللائحة إلى تقسيم جلسات كل لجنة فرعية وفقًا للآتى: جلسات الاستماع ، وجلسات مُخصصة للمناقشة وتبادل الرأى ، وجلسة لتجميع وعرض موجز أعمال اللجنة ، على أن يبين جدول أعمال الجلسة الموضوعات المطروحة عليها.


ونصت اللائحة فى المادة 17 على مدونة السلوك الصادرة بقرار مجلس الأمناء بأن تكون ملزمة لجميع المشاركين فى جلسات الحوار الوطني، وعلى مَن يتولى إدارة الجلسة التأكد من ضمان احترامها وتنفيذها نصًا ومضمونًا ، مشيرة إلى أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز للمتكلم أن يطرح مسألة له فيها مصلحة خاصة أو شخصية.


السلام الوطنى
وأشارت المادة 18 إلى ضرورة أن تبدأ الجلسات الأولى للحوار بالسلام الوطني، ثم كلمة من المقرر العام للمحور أو المقرر المساعد بحسب الأحوال، وبعدها يحدد مقرر الجلسة الهدف من الجلسة ويتولى تذكير الحاضرين بمحددات وضوابط الحوار واستعراض جدول أعمال الجلسة وخط سيرها. على أن يحضر كل لجنة عدد مناسب من المشاركين فى حدود ثلاثين مشاركًا، ويُراعى أن تكون الآراء المعارضة ممثلة بالتمثيل المتوازن مع الآراء المؤيدة والخبراء وممثلى أصحاب المصلحة ، كما يُراعى استمرار المشاركين فى أعمال اللجنة إلى حين انتهاء القضايا والمسائل التى اشتركوا فى مناقشتها ورفع مخرجاتها إلى المحور العام.


وعن علنية الجلسات، نصت المادة 19 على أن تكون جلسات اللجان الفرعية علنية بحضور مندوبى الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك ، هذا بالإضافة إلى أن المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى من أى طرف من الأطراف المشاركة تطوعية مجانية، لا يترتب عليها أى ميزة نقدية أو مادية.


كما يُحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له، ويراعى المقرر دائمًا العدالة فى توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش، ويجوز أن تعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين.


وفيما يخص إدارة الجلسات تضمنت المادة 22 من اللائحة أولوية الكلام فى غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناء ثم مقدمى المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أو بحسب الترتيب الأبجدى وفقًا لما يُقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب ، ولا يتم التصويت على أى مقترح أو رأى فى جلسات اللجان الفرعية، ويتولى مقرر الجلسة بياناً إما إذا كانت المسألة محل المناقشة محل توافق أو كانت من المسائل المختلف حولها، مع بيان الآراء التى ثارت فى شأنها ، وترفع كل لجنة فرعية تقريرًا كاملاً عن أعمالها وتوصياتها إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته واعتماده من المحور العام، ولا يتم نشر هذا أو السماح بتداوله إلا بموافقة مجلس الأمناء.


صياغة المخرجات
وانتهت اللائحة فى فصلها الثالث من المادة 28 الـ 32 لكيفية صياغة المخرجات والتوصيات، حيث نصت على رفع مجلس الأمناء تقريرًا أو أكثر لرئيس الجمهورية عن إجراءات ومُخرجات الحوار الوطنى يُبين فيه القضايا محل النقاش وترتيب أولويات العمل الوطنى والآراء التى كانت محل توافق وطنى وتلك التى لم تحظ بها التوافق وتوصيات مجلس الأمناء فى شأنها.. كما أنه يجوز لمجلس الأمناء عند صياغة التقرير أن يستعين بمَن يرى من مقررى اللجان النوعية للمحاور الثلاثة أو الفرعية أو المقررين المساعدين لهم.


وأشارت اللائحة إلى أنه لمجلس الأمناء الحق عند انتهاء أعمال اللجان الفرعية عقد مؤتمر عام أو أكثر بحضور من اشترك فى أعمال تلك اللجان وغيرهم لمناقشة بعض القضايا التى أقرتها المناقشات بجلسات اللجان الفرعية ، وأن يكون المؤتمر العام بحضور من اشترك فى جلسات اللجان الفرعية وغيرهم، ويجوز أن يسبق المؤتمر العام جلسة حوارية أو أكثر يُحددها مجلس الأمناء ويختار موضوعها .