تعرف على ماهية المال العام وملكيته كما حدده القانون 

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه "طبقا للمادة 87 من القانون المدني تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

وملكية الأموال العامة هي من الموضوعات التى يستقل بها القانون العام . 

وأن الدولة هي المالكة للأموال العامة ومن حقوق الملكية حق استعمال المال واستثماره والتصرف فيه بمراعاة وجهة المنفعة العامة المخصصة لها المال،  ويحول هذا التخصيص دون التصرف في المال العام، إلا إذا انطوى ذلك على نية تجريده من صفة العمومية فيه، ومن ثم فترتيب سبل الانتفاع بالمال العام يجرى وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام ويكون من حق الدولة أن تخص فردا أو تؤثره بجزء من المال العام لانتفاعه الخاص . 

اقرأ أيضا|  متى تعوض الجهة الإدارية الموظف؟ تعرف على الإجابة

وهذا الترخيص للأفراد بالانتفاع بجزء من المال العام يختلف في مداه وفيما يخولـــه للأفراد من حقوق على المال العام بحسب ما إذا كان هذا الانتفاع عاديا أو غير عادى ويكون الانتفاع عاديا إذا كان متفقا مع الغرض الأصلي الذي خصص المال من أجله، وفى هذه الحالة فإن الترخيص بالانتفاع بالمال العام يتم من الجهة الإدارية المنوط بها الإشراف على المال العام ، ويصطبغ الترخيص في هذه الحالة بصبغة العقد الإداري، وتحكمه الشروط الواردة فيه والقواعد القانونية التى تنظم هذا النوع من الانتفاع، وهى ترتب للمنتفع على المال العام حقوقا تختلف في مداها وقوتها بحسب طبيعة الانتفاع وطبيعة المال المقررة عليه هذه الحقوق ولا يسوغ للجهة الإدارية إلغاء الترخيص كليا أو جزئيا مادام  المنتفع قائما بتنفيذ التزاماته، وذلك ما لم تقم اعتبارات متعلقة بالمصلحة العامة تقتضى إنهاء تخصيص المال لهذا النوع من الانتفاع, وعلى ما تقدم فإنه يكون لجهة الإدارة تعديل مقابل الانتفاع بالمال مادام قرارها قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة".