ما حكم النوم عند صلاة الفجر؟ «الإفتاء» تُجيب 

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالًا يقول فيه صاحبه: ما حكم النوم عن صلاة الفجر؟.

وأجابت الدار بأنه من المستحب شرعًا أن يبادر المسلم بأداء الصلاة في أول وقتها، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها».

وأوضحت الإفتاء أنه بالنسبة لمَنْ فاته أداء إحدى الصلوات في وقتها لعذرٍ كنوم أو نسيان ونحو ذلك فيجب عليه أن يبادر بقضاء تلك الصلاة؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها».

وتابعت: إذا نام الشخص عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، وهو غير متعمدٍ فواتها، ولم يستيقظ لشدة تعبه، فعليه أن يقضيها عندما يستيقظ من نومه؛ ففي حديث صفوان بن المعطل رضي الله عنه، يقول: "لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس"، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فإذا استيقظت فصلِّ».