ما حكم اقتداء من يصلي المغرب بالعشاء؟.. الإفتاء تُجيب 

دار الإفتاء - صورة أرشيفية
دار الإفتاء - صورة أرشيفية

ورد الي دار الافتاء سؤال يقول فيه صاحبه: هل يجوز اقتداء من يصلي ركعتين كالصبح بمن يصلي أربعة كالظهر مثلًا؟ وهل يجوز اقتداء من يصلي ثلاثة كالمغرب بمن يصلي أربعًا كالعشاء؟.

وأجابت الدار بقولها: نعم يصح ذلك عند الشافعية، فإذا قام الإمام للركعة الثالثة في صلاة المغرب أو الرابعة في الصلاة الرباعية فإن للمأموم الخيار: إن شاء نوى مفارقة الإمام وسلَّم، وإن شاء انتظره ليُسَلِّم معه.

وتابعت الدار نعم يصح ذلك، فإذا صلى المسلمُ المغربَ وراء من يصلي العشاء فالصلاة صحيحة ما دام أنه قد نوى مفارقة الإمام على الأصح عند الشافعية، وقطع به الإمام الصيدلاني، فإنه إذا كان عدد ركعات المأموم أقل؛ كالصبح خلف الظهر، والمغرب خلف العشاء، فمذهب الشافعية وهو المختار للفتوى: جوازه، فمتى قام الإمام إلى الرابعة، تخير المأموم: إن شاء فارقه وسلَّم، وإن شاء انتظره ليُسَلِّم معه.

 

اقرأ أيضا | ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة؟.. «الإفتاء» تٌجيب