خبير آثار يؤكد: حجر رشيد وآثارنا المنهوبة ضحية تجاهل المجتمع الدولى لحقوق الملكية الفكرية

صورة موضوعية
صورة موضوعية



أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة أن المشكلة الكبرى التي تواجه مطالبتنا بعودة حجر رشيد وكافة آثارنا المنهوبة فى الخارج هى القوانين والاتفاقيات الدولية التى وضعت ظاهريًا لحفظ استقرار المجتمع الدولى وباطنيًا لشرعنة الحصول على آثار البلاد صاحبة الحضارات العظيمة ومنها مصر صاحبة أعظم حضارة فى التاريخ وكذلك تجاهل المجتمع الدولى لحقوق ملكية فكرية للآثار والتراث المادي باتفاقية حقوق الملكية الفكرية الدولية والخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية “ويبو” وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة مقرها جنيف ظهرت عام 1967 وتأسست وانطلقت بعد انعقاد مؤتمر باريس للملكية الصناعية والدول الأعضاء 177 دولة منهم مصر.

وأشار الدكتور ريحان إلى أن اتفاقية حقوق الملكية الفكرية هي أحد ملحقات اتفاقية التجارة العالمية التربس وملزمة للأعضاء الموقعين عليها وكان التوقيع النهائي على الاتفاقية فى المغرب فى أبريل 1994 وبدأ سريانها فى منتصف 1995، وتعمل اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكري، والثانية هي دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين.

ويشير الدكتور محمد عطية محمد هواش مدرس بقسم الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه في القانون الدولي الخاص  إلى أن الآثار والتراث المادي غير مدرج باتفاقية حقوق الملكية الفكرية لأسباب كما تراها الدول التى وضعت الاتفاقية هي عدم التكييف القانونى لعناصر التراث الثقافي بمعنى أن التراث الثقافي ليس له تصنيف محدد ليدخل في إطار الاتفاقية ولا يتأتي هذا إلا بتشريعات وطنية تنتهي باقرار دولي أو اتفاقية.

ويرى الدكتور ريحان أن الأسباب الخفية لعدم تضمين التراث المادى بالاتفاقية هى أن هذه البلدان تستفيد من عرض الآثار المنهوبة من الدول المختلفة بمتاحفها دون أى حقوق مادية أو أدبية لهذه الدول بحجة امتلاكها لهذه الآثار قانونيًا رغم أنها تسوق لها وتروجها وتربح منها المليارات على أنها آثار مصرية كما تستبيح لنفسها بيع هذه الآثار فى المزادات العلنية ومعظم الآثار المصرية فى المزادات العلنية هربت من مصر ناتج الحفر خلسة الذى زادت حدته بعد 2011 فى سنين الفوضى كما تقوم هذه البلدان بتأجير الآثار المصرية الموجودة بمتاحفها لتدر عليها الملايين وتقوم باستنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتي تدر الملايين وبالتالي فإن تجاهل الآثار في الاتفاقية يصب في مصلحتها.

ويطرح الدكتور ريحان رؤيته في التكييف القانونى لإدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية، حيث جاء في تعريف الملكية الفكرية هي إبداعات العقل في كل شيء سواءً كان ينتمي إلى المصنفات الفنية أو الاختراعات أو برامج الكمبيوتر أو العلامات التجارية وغيرها من ما يستجد ويمكن إدراجه أسفل مظلة الحماية الفكرية.

ولفت إلى أن المعيار الأول والثالث لتسجيل ممتلك ضمن التراث العالمى لليونسكو يمكن أن يتخذ تصنيفًا وتكييفًا قانونيًا للتراث الثقافى «الآثار» وقد سجلت على أساسه ممتلكات بمصر والعالم ضمن اليونسكو، ومنها مواقع ممفيس ومقبرتها ومنطقة طيبة ومقبرتها (الأقصر) ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة والقاهرة الإسلامية التي أدرجت عام 1979 ودير سانت كاترين عام 2002.

وتابع بأن المعيار الأول هي الممتلكات التي تمثل تميز فني بما يشمل الأعمال المميزة للمعماريين والبناه، ويتمثل فى التميز والإبداع والعبقرية، والمعيار الثالث وهى الممتلكات التي تعكس إنجاز عقلى أو اجتماعي أو فني ذو أهمية عالمية التى تقف شاهدًا فريدًا أو على الأقل استثنائيًا على تقليد أو على حضارة لا تزال حية أو حضارة مندثرة أو عادات ثقافية مندثرة.

وأكد الدكتور ريحان أن إدراج الآثار ضمن اتفاقية الملكية الفكرية يعطى لمصر عدة حقوق أولها حق مادي نتيجة عرض آثارها بمتاحف العالم لحين عودتها رسميًا إلى مصر لمجرد ترويجها وعرضها على أنها آثار مصرية ومن المستحيل عرضها بالطبع على أنها آثار غير مصرية وإلا تعرضت هذه المتاحف للإفلاس لأن العامل الرئيسي في رواج أي متحف عالمي هي وجود الآثار المصرية خاصة كبرى المتاحف العالمية مثل متحف اللوفر والمتحف البريطاني ومتحف الأرميتاج بروسيا ومتحف بوشكين في موسكو ومتحف برلين وتورونتو ومتحف المتروبوليتان في نيويورك وغيرها.

وأضاف الدكتور ريحان أن حقوق الملكية الفكرية الدولية للآثار سيعطي مصر حقوقًا معنوية في اشتراطات طريقة عرض هذه الآثار بشكل لائق وغير مهين والحفاظ عليها وقد حرقت التحف المصرية القديمة من المومياوات والتوابيت والتماثيل والمنحوتات الحجرية في الحريق الهائل في المتحف الوطني في ريو دي جانيرو بالبرازيل في سبتمبر 2018 وانتهت إلى الأبد قيمة حضارية مصرية نتيجة عدم الحفاظ عليها كما يعطي لمصر الحق في منع استنساخ آثارها في الخارج طبقًا للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 والخاصة بحظر استنساخ الآثار المصرية إلا بموافقة المجلس الأعلى للآثار مع الحصول على حق مادي حتى يتم وقف هذا الاستنساخ وهناك أكثر من 30 مدينة تأخذ شكل الطابع الهرمي في أميركا والصين والهند وتايلاند وغيرها ولا تحصل مصر على أي مقابل وقد حصر باحث أمريكي عام 2010 أرباح مدينة لاس فيجاس وقد بلغت سنويًا 80 مليار ونصف يورو بسبب مستنسخات الآثار المصرية.

واختتم الدكتور ريحان بأن وجود الآثار ضمن اتفاقية حماية الملكية الفكرية الدولية يعد سندًا قويًا لمصر للمطالبة بكل آثارها المنهوبة والتي ترفض الدول ردها إلى مصر رغم المطالبة القانونية بردود واهية، وهي خوفهم على الأثر نفسه وأصبح كل هذا لا أساس لها فى بلد تزداد بها الاكتشافات الأثرية يومًا وراء يوم وتنشيء المتاحف الجديدة مثل المتحف المصرى الكبير ومتحف الحضارة ومتحف شرم الشيخ والعاصمة الإدارية مع تطوير المتاحف الحالية بأحدث نظم العرض العالمية فضلًا عن الأمان التي تتمتع به مصر وهذا بفضل رؤية سياسية ثاقبة في الجمهورية الجديدة للقيادة السياسية التي توفر المناخ الصالح والآمن والملائم لنهضة ثقافية سياحية غير مسبوقة في مصر.

وأشار الدكتور ريحان لنماذج من أهم الآثار المصرية المنهوبة بالخارج، والذي يجب التقدم رسميًا بطلب استردادها وهي حجر رشيد بالمتحف البريطاني ورأس نفرتيتي المعروض بمتحف برلين بألمانيا وتمثال حم – ايونو – مخترع التقنية الهندسية لهرم خوفو – بمتحف “بيلديزيس” بمدينة هيالديز هايم بألمانيا وقناع الأميرة كا نفر وهو القناع المعروض في متحف لويزانا الأمريكية ومخطوط التوراة اليونانية المعروفة باسم (كودكس سيناتيكوس) الموجود حاليًا بالمتحف البريطانى والذى تقدم الدكتور ريحان رسميًا عام 2012 بمذكرة علمية قانونية لاستعادته كما تقدم في نفس العام بمذكرة لعودة العهدة النبوية من تركيا والمحفوظ عدة صور منها بدير سانت كاترين.

كما طالب الدكتور ريحان بإيجاد إطار قانوني مقنع تتقدم به وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية بمصر رسميًا بالاتفاق مع عدة دول عربية إلى إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بصيغة تكييف قانوني متفق عليها من الجميع للتراث المادي «الآثار» لإدراجها كبند جديد لا يندرج تحت أي مصنف ضمن الاتفاقية الدولية لحماية الملكية الفكرية.


اقرأ ايضا : برلماني يطالب بجدولة مديونيات المنشآت السياحية وتخفيض أسعار الطيران السياحي‎‎