صحة المصريين مش لعبة

كبسولة قانونية| عقوبات صارمة لمنتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

كتبت: هاجرعودة

يسعي أصحاب النفوس الضعيفة لبيع الأغذية المغشوشة والترويج لها بهدف الكسب السريع، ولكنهم يغلفون أن القانون المصري يحمي صحة المواطنين بفرض عقوبات صارمة للقائمين علي تلك المنتجات الفاسدة.

في هذا الصدد، قال المحامي "محمد الجبالي" في تصريح خاص لبوابة أخبار اليوم إن ظاهرة الغش في الأغذية والمنتجات الغذائية وترويجها والاتجار فيها لاشك أنها من أخطر الجرائم المنتشرة ولاتقل خطورة عن جرائم المخدرات بل وجرائم القتل، لأنها قد تودي بحياة أشخاص بسبب تناولهم لهذه المنتجات، حيث إنها انتشرت بشكل كبير ومثير للفزع، وتكمن خطورتها فيما تلحقه من أضرار بالغة بصحة المستهلكين، تودى بحياتهم بسبب تناولهم هذه الأغذية الفاسدة، ويمثل انعدام الضمائر وجشع التجار لتحقيق مكاسب سريعة سببا فى تلك الجرائم.

وأكد الجبالي، أن المشرع تنبه لخطورة تلك الجرائم لما تمثله من مساس بالصحة العامة للمواطنين، وصدر قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 182لسنة 1994، والتي تصل العقوبة للأشغال الشاقة المؤبدة إذا تسبب الغش في المنتجات الغذائيه لضرر أودي بحياة المستهلك.

اقرأ أيضا | المتهم الأول في نشوب الحرائق.. «الماس الكهربائي» خطر يهدد البيوت

وذكر أن العقوبة تصل للسجن عشر سنوات، لمن ارتكب هذه الجريمة حال تسبب في حدوث عاهة لشخص بسبب تناوله لهذه المنتجات المغشوشة، فضلا عن الغرامة التي تصل لمائة ألف جنيه لمرتكبي جريمة الغش الغذائي، إلي جانب تعويض كل من تسبب له بالضرر وقد تصل مبالغ التعويض للأشخاص المتضررين إلي ملايين الجنيهات.

وأضاف الجبالي، أن الحكم اشتمل علي وقف النشاط المتعلق بالجريمة ووقف تراخيص مزاولة نشاط الإنتاج الغذائي بشكل نهائي فالعقوبة تنال مرتكبها سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري.

وأشار الجبالي الى أن نص المادة رقم 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية، سواء كانت تلك السلع مغشوشة أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها.

2- ويعاقب بذات العقوبة كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش هذه الأغذية أو المنتجات.

3- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة إذا كانت السلع ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

4- ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المغشوشة أو فاسدة أو انتهت صلاحيتها.

كما نص قانون الغش على أن يسأل الشخص المعنوى جنائيا عن تلك الجرائم، سواء ارتكبت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويجوز الحكم بوقف النشاط المتعلق بالجريمة أو بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط نهائيا.