كبسولة قانونية.. كيفية إثبات التحرش الإلكتروني وعقوبته؟

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

هاجر عودة 

قال "جبريل محمود" المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن التحرش الإلكتروني هو كل من يتعرض للغير سواء ذكر أو أنثي بأذي أو مضايقه إلكترونياً عبر الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعي أو أي صورة تقنية أخري وفيها تلميحات أو إشارات جنسية أو إباحية كأرسال عبارات أو صور من صور المضايقات والازعاج، يخالطها أذي واضح علي المجني عليه ومتعمد.

اقرأ أيضا|محاكمة 7 متهمين في «خلية مصر الجديدة».. غدا

وذكر جبريل، أن عقوبة التحرش إلكترونيًا وفي العموم قبل التعديل، كانت من نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

أما بعد التعديل، تختلف العقوبة من جريمة لآخري، بقانون ا رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي.

والتي نص علي الآتي:

يستبدل بنصي المادتين (306 مكررًا أ) و(306 مكررًا ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النصان الآتيان :

مادة (306 مكررًا أ) :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة (306 مكررًا ب)

يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكررًا أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات .

الاشخاص معنين في المادة 267 هم الآتي:

1 - إذا كان الجاني من أصول المجني عليه
2 - إذا كان الجاني من المتولين تربية المجني عليه  أو ملاحظته
3 - إذا كان الجاني خادما عند المجني عليه أو عند من تقدم ذكره.

كيفية تحرير محضر بواقعة التحرش الالكتروني:

ويستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

إثبات التحرش الإلكتروني:

يتم إثبات التحرش الإلكتروني بمباحث الإنترنت عن طريق مقاطع الفيديو والاسكرينات شوت عن طريق لجنه فنيه مخصصه لذلك وتقوم بعمل تقرير فني ويعرض هذا علي النيابه المختصة.

فقد نصت المادة رقم 11 من القانون على أن: "يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإليكترونية، أو النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 28 من ذات القانون.