ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم تكن البضاعة موجودة لدى البائع؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء سؤالاً حول  حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟.

وردت دار الإفتاء على السؤال حيث قالت إن هذه المعاملة هي في حقيقتها عبارة عن "بيع المرابحة" الذي نصَّ عليه الإمام الشافعي في كتابه "الأم"؛ وصورته: "أن يُرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فيقول: اشترِ هذه وأُربحك فيها كذا".

واكدت دار الإفتاء ان بيع المرابحة بهذه الصورة جائز شرعًا ولا حرج فيه.