عاجل

«الإفتاء» توضح حكم تغسيل «أشلاء الميت» والصلاة عليها

ارشيفيه
ارشيفيه

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول فيه صاحبه: ما حكم تغسيل أجزاء الميت والصلاة عليها؟

وأجابت الدار بأن أجزاء الميت -الأشلاء- تُغسل ويصلى عليها؛ سواء في ذلك أكثرُ البدن وأَقَلُّه.

وأوضحت الدار بأن هذه الأجزاء -الأشلاء- تغسل ويصلى عليها؛ فقد ذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه تغسل أجزاء الميت؛ سواء في ذلك أكثر البدن وأقله.

وتابعت الدار: وقال الإمام الشافعي في "الأم" (1/ 306، ط. دار المعرفة): [بَلَغَنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: إنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُءُوسٍ، وَبَلَغَنَا أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ فَعَرَفُوهَا بِالْخَاتَمِ فَغَسَّلُوهَا وَصَلَّوْا عَلَيْهَا] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "الغرر البهية شرح البهجة الوردية" (2/ 102، ط. المطبعة الميمنية): (وَعُضْوُ مَيْتٍ مُسْلِمٍ) غَيْرِ شَهِيدٍ (أَوْ قَدْ جُهِلَ إسْلامُهُ وَهُوَ بِدَارِنَا غُسل) وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ وُجُوبًا] اهـ.

اقرأ ايضا :- حكم تصرف الزوجة في مالها دون علم زوجها.. «الإفتاء» توضح

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (2/ 539، ط. مكتبة القاهرة): [(وَإِنْ سَقَطَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّلَ وَجُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ) وَجُمْلَتُهُ أَنَّهُ إذَا بَانَ مِنْ الْمَيِّتِ شَيْءٌ وَهُوَ مَوْجُودٌ غُسِّلَ وَجُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ؛ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَلا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا غَسَّلَتِ ابْنَهَا فَكَانَتْ تَنْزِعُهُ أَعْضَاءً، كُلَّمَا غَسَّلَتْ عُضْوًا طَيَّبَتْهُ وَجَعَلَتْهُ فِي كَفَنِهِ، وَلأَنَّ فِي ذَلِكَ جَمْعَ أَجْزَاءِ الْمَيِّتِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَفْرِيقِهَا. فَصْلٌ: فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلا بَعْضُ الْمَيِّتِ، فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ] اهـ.