«اسأل والضرائب تُجيب».. ما هي عقوبة وغرامة التهرب الضريبي؟

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، ترد من خلالها على استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة وغيرها.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، وأنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

اقرا ايضا :تعرف علي الضرائب المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

وفى هذا السياق تلقت «بوابة أخبار اليوم»، سؤالاً عن ما هي عقوبة وغرامة التهرب الضريبي؟

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب السابق ، أن أى نشاط تجارى يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التى تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبى.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب في تصريحات سابقة ، أن الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية بلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.

شدد على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبى الذى يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من ٣ إلى ٥ سنوات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.