حقيقة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية

قائمة المنقولات الزوجية
قائمة المنقولات الزوجية

القانون لم يمنح قائمة المنقولات الزوجية نصًا صريحًا محددًا لها وانما تندرج تحت نص المادة 341 من قانون العقوبات؛ والتي تنص على مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارًا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائه جنيه مصري “ .

 

وفى ضوء نص المادة 341 عقوبات يمكن تعريف جريمة خيانة الأمانة بأنها اختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول مملوكا للغير.
وقد تلجأ الزوجة لدعوى المطالبة برد أعيان جهازها أمام محكمة الأسرة، ولما المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الزوجة استرداد أعيان جهازها الذى استولى عليه زوجها أو التعويض عنه مما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذى حدده القانون في شان إثبات التصرفات القانونية، وحيث أن العرف قد جرى في مصر على اعتبار قائمة المنقولات بمثابة مهر الزوجة وأصبحت الزوجة تعد منزل الزوجية بأكثر مما يحضره الزوج، الا ان الواقع العملي قد أثبت خللا هذا الوضع ولابد من العودة الى امهار الزوجة والاتفاق في الفراغات الموجودة في وثيقة الزواج على الاشتراطات الخاصة بها وذلك لأن قائمة  المنقولات لم تعد غايتها في المقام الأول حفظ الحقوق، بل تحولت فى بعض الاحيان إلى فخ لحبس الزوج واحيانا وسيلة للتهديد والتنكيل وفي أوقات كثيرة توقع من الزوج قبل الاستلام الفعلي للمنقولات أو تحرر بطريقة صورية، وقد يتم تقدير مبلغها بصورة جزافيه وبعيدة كل البعد عن واقع الامر، وقائمة المنقولات تعد أحد أهم المنازعات التي تشعل الصراعات بين الازواج فهي لا تتوقف في المطالبة بها على حدوث طلاق أو انفصال للعلاقة الزوجية.    

إقرأ أيضًا

مفيدة شيحة عن «إلغاء القايمة»: تحفظ حقوق المرأة.. والنفوس بتتغير| فيديو

وقد تطالب بها الزوجة وهي مقيمة عليها وقد تحدث الزوجة نفسها التلفيات بها من عارية الاستعمال وقد تخرج بالذهب ثم تطالب به الزوج بموجب القائمة، فمن يرى أن قائمة المنقولات الزوجية هي لحفظ الحقوق، عليه الا يتعسف في استعمال الحق، كما ينبغي عليها إذا كانت القائمة بمثابة مهر أن ترده للزوج في حالة الخلع.

وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: لا حرج شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية، قائمة العَفْش، عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾، والمرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تامّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول، وتابعت الإفتاء: على أنه يراعى في ذلك عدم إساءة استخدام القائمة حال النزاع بين الزوجين.

غاية الأمر وفي ظل تزايد أعداد حالات الطلاق بصورة كبيرة جدا؛ هناك أشكالية واضحة أظهرت الضرورة المجتمعية الملحة لنص تشريعي خاص يحدد ويضبط هذا الأمر بما يحفظ حقوق الطرفين ويدعم استمرار الحياة الزوجية.