براءة رئيس وحدة محلية من قبول طلب تصالح مخالف على أرض زراعية 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة "م.م" رئيس الوحدة المحلية سابقًا لإحدى المراكز بمحافظة بني سويف بدرجة مدير عام، من تهمة قبول طلب تصالح من مواطن لمخالفة ببناء دور خرسانة علي أرض زراعي بعد فوات مواعيد التصالح.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، حملت الدعوي رقم 26 لسنة 64 ق.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، في شهر يوليو عام 2021 قام بالتأشير على طلب التصالح المقدم إليه من مواطن بشأن مخالفة البناء على أرض زراعية، بتأشيرة مفادها "لجنة المصالحات والإدارة الهندسية لإتخاذ اللازم بناء علي تعليمات محافظ بني سويف بقبول الطلب"، والتأشير علي طلب تصالح آخر لذات المواطن بعبارة "لجنة قبول الطلبات لإتخاذ اللازم" وذلك بعد إنتهاء فترة تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وبالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.

ووقع بالموافقة على توريد المواطن المذكور لمبلغ 4225 جنيه لحساب الوحدة المحلية نظير رسوم معاينة وجدية تصالح بشأن مخالفة بناء علي أرض زراعية، رغم تقديمه لطلب التصالح بعد انقضاء فترة تلقي الطلبات، وعدم موافقة اللجان المختصة علي طلب التصالح مما مكن المواطن المذكور من توريد هذا المبلغ دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.

البداية عندما تم تقديم شكوى بورود طلب تصالح بشهر يوليو 2021، لتقنين مخالفة بناء دور أرضي بالخرسانة المسلحة على مساحة 205 متر مربع أرض زراعية، وقد قام المشكو في حقه بالتأشير علي الطلب لجنة التصالحات، وذلك كلة رغم انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح بتاريخ 31/3/2021 طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2725 لسنة 2020.

وأكدت المحكمة، أن سلطة الإتهام لم تحقق أوجه دفاع المحال ولم تفندها أو تتحرى مدى صدقها وصحتها، وقد كان عليها أن تجرى تحقيقا فى شأن ما أفاد به المحال فى التحقيقات للوقوف على ظروف وملابسات قبول المحال لطلب التصالح، وهل كان بالفعل يقوم بتنفيذ أوامر المحافظ الشفوية التى صدرت إليه فى هذا الشأن؟ وهل أصدر المحافظ أوامر شفوية للمحال بقبول هذا الطلب؟ وما وجه الحق والحقيقة فى ذلك؟ خاصة وأن المحال كان حريصا على أن يدون على الطلب عبارة مفادها بأن قبوله يتم بناء على التعليمات الشفوية للمحافظ التى أبلغت إليه هاتفيا، وهى العبارة التى أراد بها المحال أن يخلى مسئوليته من المخالفة التى شابت قبول طلب التصالح بعد المواعيد المقررة قانونا، وأن يعلن للكافة أنه مجرد أداة لتنفيذ التعليمات الشفوية التى صدرت إليه من المحافظ. 

أما وأن سلطة الإتهام لم تحقق فى أى مما تقدم، وأغفلت الرد على أوجه دفاع المحال؛ فإنها تكون قد أخلت إخلالا جسيما بحق المحال فى الدفاع، على النحو الذى يغدو معه التحقيق الذى أجرته مع المحال باطلا لا يصلح سندا لتوقيع أى جزاء عليه.  

اقرأ أيضا| مجازاة 5 قيادات سابقة بتعليم الجيزة في واقعة صفقة «التخوت»