أمين عام الأزهر الشريف: الحد من الزواج العرفي يكون بالتقنين والتجريم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أدلى الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بـ الأزهر الشريف، برأيه في موضوع إضافة تحليل (DNA) في وثيقة الزواج.

بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري الاستراتيجي

وقال في جلسة مناقشة قانون الأحوال الشخصية بنقابة المحامين، إن الاستفادة من التقدم التقني والعلمي بعمل الفحوصات، ما دامت تسد بقدر الإمكان باب الادعاءات أو الانكار شيء جيد يحافظ على النسب، والحد من حالات الزواج العرفي.

ورأى أن الحد من الزواج العرفي يكون بالتقنين والتجريم، فالتقنين للزواج العرفي القائم وقت صدور القانون، فكل الزيجات العرفية القائمة قبل صدور القانون تخضع للتقنين، وأيضًا السماح بالتصادق على الزواج، لكن التقنين المطلق يفسد الأمر، فيجب وجود التجريم لعدم القدوم على هذا الفعل.

ورحب بعقد بروتوكول تعاون بين الأزهر الشريف ونقابة المحامين، والمشاركة في برنامج "مودة"، حيث تمتلك نقابة المحامين أعضاء في شتى أنحاء الجمهورية من شأنها المشاركة الفاعلة في هذا البرنامج التوعوي.

وعن مسألة أساس تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر ومدى شرعيته، قال إن قاعدة التقديم والتأخير هي قاعدة معاملات مالية، فالأمر قضية تراضي، والعرف استقر على وجود مقدم ومؤخر، وهذه القضية لا تثير إشكال كبير.

وأشار إلى أن المغالاة في المؤخر غالبًا يكون بسبب عدم تمكن ولي الزوجة من المتقدم إلى إبنته، مؤكدًا أن كل صاحب حق مالي مستحق بمقتضى عقد أو اتفاق له الحق في أن يأخذه نقدًا أو بتقديم وتأخير البعض منه.

وأبدى عدة ملاحظات على قائمة المنقولات الزوجية، موضحًا: "أولها ـ ترويسة قائمة المنقولات، حيث يرد فيها (تسلمت على سبيل الأمانة)، فكيف يستقيم ذلك مع الرضا بالاستخدام، فقيمة المنقولات تتغير، ولذلك إدخال المسألة تحت قضية خيانة الأمانة تسبب فجوة كبيرة".

وأجاب على سؤال هل تدخل قائمة المنقولات ضمن المتنازل عنه باعتبارها من المهر؟، قائلًا: "بتقنين ما جرى عليه العرف إنها جزء من المهر، للتصدي للمغالاة في المهر".

وتطرق الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى موضوع الخلع والإشكاليات التي يجب أن يعمل على حلها القانون محل الإعداد.