عصام عجاج: نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات.. فيديو

عصام عجاج، المحامي بالنقض
عصام عجاج، المحامي بالنقض

قال عصام عجاج، المحامي بالنقض، إن القانون يعاقب الزوج على عقد الأمانة بينما «القايمة» ليست بمثابة وصل أمانة.

وأوضح عجاج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن «القايمة» من عارية الاستعمال، مضيفا أن تبديد المنقولات الزوجية يكون على عارية الاستعمال.

وأشار إلى أن الزوج في حالة الطلاق يكون ملزم بالتعويض على أي شيء، مردفا: نصف رجال مصر في السجون بسبب قائمة المنقولات.

وحسم  مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مسألة القايمة فى فتوى واضحة فقال إن للزواج السعيد مقومات عديدة وليس من بينها المبالغة في المهور ولا ارتفاع تكاليف الزفاف أو الزواج، فروي عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ: تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا و تيسيير صداقها.

وحول مغالاة بعض الأهالي في مهر ابنته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، أن المغالاة في المهور واشتراط أعلاها والتَّعنت فيها، والتَّفاخر الأجوف بمقدار قوائمها، أمور تصرف الشباب عن الزواج، وتُعسِّر الحلال، وتُفسد المُجتمعات، وتُخالِف هدي سيدنا رسول الله ﷺ الذي قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً».

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فسيبوك»، أن المهر من الآثار المترتبة على عقد الزواج وأيضا الواجبة على الرجل للمرأة لقول الله تعالي:« وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً»، وانه في حال إذا أتم الزواج فإنه قد ثبت للمرأة الصداق المتفق عليه، وإن لم يُسمَّ مهرًا؛ فللمرأة مهر مثيلاتها من النساء، مضيفا:« للمرأة  أن تتنازل عن مهرها أو عن جزء منه بعد إتمام الزواج، ولكن لا يحق لها أن تتنازل عنه بداية قبل ثبوته بالعقد؛ إذ التنازل لا يكزن الا بعد التملك

وتابع أن مهر الزوجة من الممكن أن يكون مالا أو ذهبا:« يكون صداق المرأة مالًا أو ذهبًا أو أثاثًا، مُعجَّلًا أو مُؤجَّلًا، بما يضمن الحقوق، وبحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، وبحسب أعراف الناس والأمصار المختلفة في هذا الشأن»، مشددا علي أنه من قواعد الشريعة الإسلامية أن عادة الناس معتبرة ومحكَّمة إذا لم تخالف الشرع الشريف، ومن بين  ذلك كتابة قائمة منقولات بيت الزوجية للزوجة على الزوج فى كثير من المجتمعات 

ونوه مركز الأزهر العالمي في فتواه عبر « فسيبوك»، أنه مادامت للقائمة العُرف الذي لم يخالف الشرع فلا حرج في الأخذ بها أو تركها بحسب ما يتراضى الزوج وولي الزوجة، منوها:« لا يجوز التلاعب في بنود القائمة أو إجراءاتها بعد التراضي عليها، ولا يجوز استخدامها كوسيلة ضغط لتنازل طرف عن حقوقه أو إلحاق الضرر به».

واختتم مركز الأزهر، بأنه لا يحق للزوج أن ينقص من صداق زوجته شيئًا من تلقاء نفسه، وإن لم يقضه لها في حياته؛ قُضي من تركته بعد موته قبل تقسيمها على الورثة، كما يستحق مهر المرأة كاملا بالطلاق أو الوفاة، ولو كان الأثاث جزءًا منه وتلف بعضه بسبب استعماله؛ فلا يلزم الرجل تعويضه. 

إقرأ أيضاً .. القايمة سقطت في مصر ...تدوينة أشعلت السوشيال ميديا بخفة دم المصريين